المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٥٦ - في احكام المؤذن
حيث اختصّ هذه الامور بالإقامة لأنّها من الصلاة، وليس الأذان كذلك.
وأيضاً الخبر المروي عن «قرب الإسناد» عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ٨، قال:
«سألته عن المسافر يؤذِّن على راحلته وإذا أراد أن يُقيم أقام على الأرض.
قال: نعم لابأس» [١].
وأيضاً الخبر المروي عن البزنطي، عن الرضا ٧، قال:
«تؤذِّن وأنت جالس ولا تُقيم إلّاوأنت على الأرض وأنت قائم» [٢].
وأيضاً الخبر المروي عن عليّ بن جعفر ٧، في كتابه عن أخيه ٧، قال:
«سألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابّة؟
قال: أمّا الأذان فلا بأس، وأمّا الإقامة فلا حتّى ينزل على الأرض» [٣].
فهذه جملة من الأخبار التي تدلّ على جواز القعود حين الأذان وعلى جواز القيام، فما يتوهّم عدم الجواز أو الشرطية من كلام المفيد في «المقنعة» حيث قال: (لابأس أن يؤذِّن الإنسان جالساً إذا كان ضعيفاً في جسمه، وكان طول القيام يُتعبه ويضرّه، أو كان راكباً جادّاً في مسيره ولمثل ذلك من الأسباب، ولا يجوز له الإقامة إلّاوهو قائم متوجّه إلى القبلة).
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ١٣.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ١٤.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ١٥.