المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣٥ - في احكام المؤذن
ولا يشترط البلوغ، ويكفي كونه مميّزاً.
قال صاحب «الجواهر» مستدلّاً على ذلك بقوله: (إجماعاً محصّلًا ومنقولًا مستفيضاً كالنصوص، بل متواتراً).
فلا بأس بذكر النصوص التي يُستفاد منها ذلك:
منها: ما رواه الشيخ بإسنادٍ صحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبداللَّه ٧ في حديثٍ، قال:
«لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم»، الحديث [١].
ومنها: الخبر الذي رواه أيضاً بإسناده، عن إسحاق بن عمّار، عنه ٧، عن أبيه ٧:
«أنّ عليّاً ٧ كان يقول: لا بأس أن يؤذِّن الغلام قبل أن يحتلم»، الحديث [٢].
وكذا مثله حديث طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ : [٣].
ومنها: الخبر المروي عن عبداللَّه بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«لابأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يؤذِّن» [٤].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣٢ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٣٢ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٣٢ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٣٢ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٤.