المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧٩ - في حكم السجود على المعدن
فنتيجة البحث يوافق مع ما ورد في «العروة» كما لايخفى.
ثمّ ينتقل بعد فقدان القطن والكتّان إلى السجدة على ظهر الكفّ، ثمّ على المعدن من جهة القير والقفر، خلافاً للسيّد في «العروة» وبعض أصحاب التعليق، تبعاً لمن تقدّم منهم، من تقديم المعادن على الكفّ، بل عن المحقّق الهمداني احتمال تقديم القير على الثوب أيضاً، لأنّه المستفاد من ظاهر غير واحد من الأخبار، من تجويز السجدة على القير اختياراً، إذ الغالب في مواردها تمكّن المكلّف من أن يصلّي على شيء من قطن أو كتّان، فضلًا عن مطلق الثوب، وقد سبقه على أصل بيان الاستدلال صاحب «الجواهر» لأجل توضيح مختاره من عدم لزوم الترتيب.
هذا، ثمّ إنّ المحقّق المزبور استدرك كلامه بقوله: (إنّه لا شاهد لتعليق هذا الاحتمال كي يصحّ الالتزام بمقتضاه من تقديم القير على الثوب، خصوصاً مع مخالفته لظاهر الفتاوى، بل صريح بعضها، ولكنّ الأحوط لدى التمكّن من الجمع بينه وبين الثوب في المسجد، بحيث يحصل مسمّى السجود على كلّ منهما، أو تكرار الصلاة.
بل قد يشكل ترك هذا الاحتياط، لو قلنا بقاعدة الكلّ عند الشكّ في الشرطيّة، فإنّ إطلاق ما دلّ على جواز السجود على الثوب قاصر عن شمول فرض التمكّن من القير وأشباهه، فليتأمّل)، انتهى كلامه [١].
أقول: لا يخفى عليك أنّ مقتضى عدد من الأخبار مثل صحيحة زرارة
[٢] مصباح الفقيه: كتاب الصلاة/ ص ٢٠٢.