المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٨٠ - في حكم السجود على المعدن
ومحمّدبن عمرو بن سعيد [١] هو النهي عن السجود على القير والقفر، وفي قبالهما ما يدلّ على الجواز، مثل ما ورد في الخبر المروي عن معاوية بن عمّار، قال:
«سأل المعلّى بن خنيس أبا عبداللَّه ٧ وأنا عنده، عن السجود على القفر والقير؟
فقال: لا بأس به» [٢].
ومثله حديثه الآخر:
«سأله ٧ عن الصلاة على القار؟ فقال: لا بأس به» [٣].
بناءً على أنّ السؤال عن السجود دون الاستقرار، كما هو بعيد عن إتيان الصلاة على شيء كالقير.
ويدلّ عليه أيضاً الخبر الثالث المروي من معاوية بن عمّار:
«في حديث: يصلّي على القير والقفر ويسجد عليه» [٤].
وأيضاً: الخبر المروي عن إبراهيم بن ميمون:
«أنّه قال لأبي عبداللَّه ٧ في حديثٍ: تسجد (فاسجد) ما في السفينة وعلى القير؟ قال: لا بأس» [٥].
ولا إشكال في إطلاق الطائفة الاولى في النهي عنها من حيث الحالات،
[١] وسائل الشيعة: الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ٣- ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ٦.
[٥] وسائل الشيعة: الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ٧.