المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٣ - كراهة الصلاة إلى باب مفتوح
بلا خلاف، بل عليه الإجماع منقولًا في جملة من كتب الأساطين إن لم يكن محصّلًا، بل في «التذكرة» أنّه بلا خلاف بين العلماء في ذلك.
ويدلّ عليه أخبار عديدة:
منها: الخبر المروي عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«كان رسول اللَّه ٦ يجعل العنزة بين يديه إذا صلّى» [١].
وأداة (كان) يدلّ على الاستمرار.
ومنها: الخبر المروي عن أبي بصير، عنه ٧، قال:
«كان طول رحل رسول اللَّه ٦ ذراعاً، فإذا كان صلّى وضعه بين يديه يستتر به عن غير بين يديه» [٢].
ومنها: الخبر المروي عن محمّد بن إسماعيل، عن الرضا ٧:
«الرجل يُصلي، قال: يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه» [٣].
ومنها: الخبر المروي عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه :، قال:
«قال رسول اللَّه ٦: إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة، فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرجل، فإن لم يجد فحجراً، فإن لم يجد فسهماً، فإن لم يجد فليخطّ في الأرض بين يديه» [٤].
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٢ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٢ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٢ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ١٢ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٤.