المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٤ - حكم الصلاة أمام التصاوير
وقريب إليه خبره الثاني، والذي جاء فيه:
«سُئل عنه ٧ عن الوسائد والبسائط يكون فيه التماثيل،
قال: لا بأس به يكون في البيت،
قلت: التماثيل؟
فقال: كلّ شيء يوطأ فلابأس به» [١].
وأيضاً الخبر المروي عن الكندي، بناءً على ضبط صاحب «الوسائل» حيث جاء فيه:
«قال جبرئيل: إنّا لا ندخل بيتاً فيه تمثال لا يوطأ» [٢]. إلّاأنّ صاحب «الوسائل» روى الخبر مرّة اخرى في باب آخر [٣] دون أن يذكر فيه أداة النهي (لا) في الكلمة الأخيرة.
ومع احتمال جريان إطلاق النهي عن الصلاة على البسط المصوّرة مجرى الغالب من استقبال الصور دون ما كان تحته وخلفه، فلا كراهة فيما هو مثله.
ونحن نزيد على ذلك من احتمال عدم وجود الكراهة إذا كان البساط المصوّر واقعاً تحت قدميّ المصلّي أو خلفه أو تحته في غير حال الصلاة، ولو من ناحية كراهة وجود التمثال في البيت، لأنّ ذلك إن كان مكروهاً لما أقدم الأئمّة : على فعله، مع أنّه يظهر من رواية أبي الحسن، نقلًا عن فعل جدّه أبي
[١] وسائل الشيعة: الباب ٤ من أحكام المساكن، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٤ من أحكام المساكن، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٣٣ مكان المصلّي، الحديث ٢.