ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩١ - *** مسئلة ٢١ في صورة كون استعمال الماء مضرّا
وضوئه لأنّه و إن كان في الحال مأمورا بالتيمم لأجل الصلاة، و هو ضد الوضوء، لكن لا يوجب هذا فساد الوضوء لعدم كون الأمر بالشيء مقتضيا للنهى عن الضد.
و تارة يتوضأ بقصد القربة و لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة فأيضا لا يصح وضوئه، لعدم دليل على استحباب الوضوء بنفسه حتى بدون قصد غاية من غاياته الواجبة أو المستحبة.
*** [مسئلة ٢١: في صورة كون استعمال الماء مضرّا]
قوله ;
مسئلة ٢١: في صورة كون استعمال الماء مضرّا لو صبّ الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به و وقع في الضرر، ثم توضأ صحّ إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته، لكنه عصى بفعله الأوّل.
(١)
أقول: للمسألة صورتان:
الاولى: أن يصب الماء على المحل، ثم بعده يصبّ الماء مرّة اخرى و يتوضأ، و لا يكون صبّ الماء للوضوء مضرّا له فصح وضوئه، لأنّ وضوئه ليس بضررى، و لا موجبا لزيادة الضرر على الفرض.
الثانية: أن يتوضأ بالماء الّذي صبّ على المحلّ و كان يتضرّر به، فهل يجوز الوضوء من هذا الماء المصبوب الضررى أم لا؟
أقول: قد مرّ منّا فى الآنية المغصوبة و فى آنية الذهب و الفضة فى الوضوء منهما بأنّه فى هذه الصورة إن كان الماء منحصرا بما صبّ على محل الوضوء فلا يصحّ