ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٧ - *** مسئلة ١٤ إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب
و قلنا في جوابه بأنّ الغسل عبارة عن إجراء الماء على المحلّ و إجراء الماء على محل الوضوء متحد مع الفضاء المغصوب.
فتكون النتيجة اشتراط إباحة الفضاء الّذي يقع فيه الوضوء.
*** [مسئلة ١٤: إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب]
قوله ;
مسئلة ١٤: إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب فهو باطل.
(١)
أقول: للمسألة صورتان:
لأنّه تارة يكون تحريك المغصوب بالوضوء من باب المقارنات الاتفاقيّة بدون كون الوضوء سببا، ففي هذه الصورة لا وجه لبطلان الوضوء.
لعدم كون الوضوء متحدا معه بحيث يقال بالحمل الشائع: إنّ الفعل الواحد وضوء و غصب، و لا من باب كون الوضوء مقدمة له.
و تارة يكون الوضوء سببا لتحريك المغصوب فيكون الوضوء مقدمة له، و في هذه الصورة مرة يكون الوضوء مقدمة منحصرة له، فيبطل الوضوء لكونه علة للحرام، و ليس في الموارد أمر بالوضوء و لا ملاك المحبوبية له، فلا يقع متصفا بالصحة كما قلنا في اشتراط كون مصب ماء الوضوء مباحا.
و اخرى لا يكون الوضوء مقدمة منحصرة لتحريك المغصوب، فكما عرفت يصح الوضوء و إن لم يكن مأمورا به لوجود الملاك و هو كاف.
***