ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٩ - *** مسئلة ١١ من نذر أن يكون على الوضوء دائما
[مسئلة ١٠: لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى]
قوله ;
مسئلة ١٠: لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات، نعم إذا كان في الوقت وجبت الاعادة.
(١)
أقول: أمّا إذا حصل البرء لهما في الوقت، و كان الوقت بمقدار يسع لهما إتيان الصلاة مع الطّهارة يجب إعادة الصلاة التى صليها حال الاضطرار لما قد مرّ فى الفصل، و كذا في المسألة ٧ لأنّه مكلف فى الفرض بالصلاة مع الطّهارة.
أما لو كان العذر مستوعبا في تمام الوقت و حصل البرء لهما بعد مضى الوقت فلا يجب عليهما قضاء الصلاة لظهور النصوص فى صحة صلاتهما و إجزائها، و هذا هو المقدار المتيقن من الاجزاء في التكاليف الاضطرارية.
*** [مسئلة ١١: من نذر أن يكون على الوضوء دائما]
قوله ;
مسئلة ١١: من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج، و يمكن القول بانحلال النذر و هو الأظهر.
(٢)
أقول: أمّا بناء على عدم بطلان وضوء المسلوس و المبطون إلّا بالحدث الّذي يتوضأ منه كالبول و الغائط بطريق المتعارف أو غيرهما من النواقص فلا مانع من الوفاء بنذره و لا ينحل نذره، و قد قوّينا ذلك.
و أمّا بناء على بطلان وضوئه و وجوب الوضوء عليه كلما طرأه أحدهما فما لم