ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٥ - *** مسئلة ٦ مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر
الواحد لهما كما قوّينا يكون مقيدا أو مخصصا لدليل ناقضية البول و الغائط لا لقاطعية الحدث و لا شرطية الطهارة.
أمّا عدم كونه مقيّدا لدليل قاطعية الحدث لانه كما بيّنا فى الصورة الثالثة فيما يخرج البول و الغائط دائما بلا فترة فلا يقطع الصلاة بالحدث و لا يمكن حفظ الشرط بالنسبة إلى أجزاء الصلاة و هو الطهارة لخروج الحدث دائما، فلو قيّدنا دليل قاطعية الحدث بدليل المسلوس، فيبقى الاشكال فى هذه الصورة.
و أمّا لو قيّدنا دليل ناقضية البول و الغائط بدليل المسلوس و المبطون فلا يبقى إشكال، إذ عدم وجوب تجديد الوضوء لا يكون لأجل عدم ناقضية البول و الغائط، إذ هو فى هذا الفرض مع الطهارة فيجوز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون إلّا ان يدعى عدم ناقضيتهما مخصوص الصلاة و هو بعيد، فعلى هذا الاقوى جواز مس كتابة القرآن بعد الوضوء و إن كان الاحوط عدم المسّ استحبابا.
هذا اذا لم يكن مس كتابة القرآن واجبا، و امّا إذا كان واجبا يقع التزاحم بين حكم وجوب المس و حرمة مس كتابة مس كتابة القرآن بلا طهارة، فإن كان وجوب المس أهمّ أو كان مساويا لحرمة المسّ يجب المس و الا فلا.
*** [مسئلة ٦: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر]
قوله ;
مسئلة ٦: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخفّ مع العلم بها، بل مع احتمالها، لكن الأقوى عدم وجوبه.