ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٠ - *** مسئلة ٢ لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد و السجدة المنسيين
يتوضأ منه غير السلس و البطن، فلو طرأ الحدث بعد الوضوء قبل الصلاة لا يجب الوضوء و لا وجه لوجوب المبادرة مضافا إلى عدم الفائدة في تجديد الوضوء لو كان حدوث أحدهما مستمرا بلا فترة.
*** [مسئلة ٢: لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد و السجدة المنسيين]
قوله ;
مسئلة ٢: لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد و السجدة المنسيين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل و كذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها و إن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل و عدم الاستدبار.
و أمّا النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.
(١)
أقول: الأقوى أن حال قضاء التشهد و السجدة المنسيين، و كذا صلاة الاحتياط حال أصل الصلاة.
ففي كل صورة قلنا بوجوب تجديد الوضوء في أثناء الصلاة مع فرض طرو الحدث نقول بوجوبه فيها، و إن لم نقل فيها أيضا، لأنّه بعد كونها من توابعها فحكمها حكمها.
و إن لم نقل فرضا بكونها من توابعها، نقول: أما على ما قوّينا من عدم وجوب الوضوء لو طرأ الحدث في أثناء الصلاة حتى في الصورة الثانية، فلا يجب الوضوء