ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٨ - *** مسئلة ١ يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء
طرو الحدث في اثنائها، و أمّا الصلوات الاخرى فهي مشروطة بالطهارة و لا بدّ من تحصيلها.
الفرض الثاني: ما إذا كان الحدث مستمرا بلا فترة
يمكن اتيان شيء من الصلاة مع الطّهارة، فقال المؤلف ;، يجوز أن يصلى بوضوء واحد صلوات عديدة و هو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة.
أقول: و قد مضى الكلام في وجهه في الفرض الأوّل مضافا إلى أنّه لا فائدة في تجديد الوضوء في هذا الفرض فيجوز أن يصلى بوضوء واحد صلوات عديدة.
و ينبغى الاحتياط بالوضوء لكل صلاة لانه حسن على كل حال.
نعم أن صار محدثا بحدث آخر يجب الوضوء لعدم الدليل على اغتفاره.
ثم إنّ المؤلف ; قال: إن صاحب سلس الريح أيضا كذلك يعنى: بحكم المسلوس و المبطون.
أقول: لا يرى في الأخبار ذكر عن سلس الريح فوجه الالحاق ليس إلّا وجود المناط و الملاك الموجود في المسلوس و المبطون فيه، كما أنّه ربّما يلحق بها بهذا المناط من لم يمسكه النوم.
*** [مسئلة ١: يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء]
قوله ;
مسئلة ١: يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.