ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٠ - الجهة الثانية هل يتعين في الغسل الجبيرة ايقاع الغسل ترتيبيّا أو يتخيّر
عدم وجوب المسح و إن كان الأحوط اختيار الترتيب، و على فرض اختيار الارتماسى فالأحوط المسح تحت الماء، لكن جواز الارتماسى مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو و سرايتها إلى بقية الاعضاء أو كونه مضرّا من جهة وصول الماء إلى المحل.
(١)
أقول: يقع الكلام في جهات:
الجهة الاولى: حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء
واجبة و مندوبة في الجملة لأن مورد بعض الأخبار الواردة في الجبيرة مورد الغسل أيضا و اطلاقه يشمل الغسل الواجب و المندوب.
الجهة الثانية: هل يتعين في الغسل الجبيرة ايقاع الغسل ترتيبيّا أو يتخيّر
بينه و بين إيقاعه ارتماسيا.
وجه تعين الترتيبى انّه بعد كون الواجب على من عليه الجبيرة مسح ظاهر الجبيرة، و بعد كون الواجب في غسل الارتماسى وقوعه دفعه واحدة، فمع وجوب المسح لا يمكن مع ايجاد المسح على الجبيرة الدفعة المعتبرة في الارتماسى.
وجه جواز الارتماسى، إمّا عدم وجوب المسح، بل كفاية غسل ظاهر الجبيرة، و إمّا عدم وجوب الدفعة العرفية في الغسل الارتماسى.
و حيث بينّا أن الواجب هو المسح على الجبيرة معيّنا و لا يمكن اعتبار تحقق الغسل الارتماسى دفعة واحدة مع المسح و يأتي الكلام فيه إنشاء اللّه، فنقول الأحوط الغسل الترتيبى و يأتي الكلام في الغسل إنشاء اللّه.