ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٩ - *** مسئلة ٢٨ حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء
الجبيرة و أنّه لا يعتبر في صدق غسل إلّا ايصال الماء على الموضع المغسول كما قوّيناه فصحّ ما قاله لان يمكن أن يوصل الماء بكل نقطة نقطة من ظاهر الجبيرة مع مراعاة الأعلى فالأعلى بدون إمرار الماسح عليه.
و لكن بعد ما قويّنا وجوب المسح في الجبيرة الموضوعة على محل الغسل أيضا فندور مدار صدق المسح، فكلما نقول في مسح ظاهر الجبيرة في محل المسح فنقول في المسح على الجبيرة في محل الغسل.
*** [مسئلة ٢٧: لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات]
قوله ;
مسئلة ٢٧: لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة.
(١)
أقول: لاطلاق الأدلّة الواردة فيها، فلا فرق بين الوضوء الواجب و المستحب.
*** [مسئلة ٢٨: حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء]
قوله ;
مسئلة ٢٨: حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة و مندوبة، و إنما الكلام في أنّه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا أو يجوز الارتماسى أيضا، و على الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه و