ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٤ - الثاني أن في الثانية يتعين المسح
المبدل المسح فكذلك في البدل، مضافا إلى الأمر بالمسح كما في بعض روايات الواردة في الجبيرة الواقعة في محل المسح مثل رواية عبد الأعلى و غيرها.
و أمّا في الاولى فقال المؤلف ; يجوز الغسل أيضا.
و وجهه كون الجبيرة بدلا عن البشرة فكما يجوز غسل البشرة يجوز غسل الجبيرة و إمّا من باب أن الأمر بالمسح على الجبيرة حيث يكون في مقام توهم الحظر لكون المورد مورد توهم حرمة المسح، فلا يستفاد من الأمر بالمسح الّا الجواز، و بعد عدم وجوب المسح فكما يجوز المسح يجوز الغسل أيضا، أو من باب أنّ الطائفة الثانية من الروايات و هى رواية العياشى و الحسن بن على الوشاء دالة على إجزاء المسح لا تعينه.
و فيه أنّه لو لم يكن في البين أمر بالمسح و كان مقتضى الدليل بدلية الجبيرة عن البشرة كون الواجب تعين الغسل على الجبيرة.
و أمّا مع الأمر في النص بالمسح حتى في محل الغسل يتعين المسح و لا مجال للقول بجواز الغسل.
و أمّا ما قيل من أن الأمر بالمسح يحمل على مجرد الجواز لوقوعه مقام توهم الحظر.
ففيه أولا أنّه بعد ما لا دليل بين الأخبار الواردة في الجبيرة يدل على غسل الجبيرة لمن عليه الجبيرة.
فإن حمل الأمر بالمسح على مجرد الجواز، و لا يكون الأمر بالمسح للوجوب و تكون النتيجة عدم وجوب المسح على الجبيرة، يكون لازمه القاء الروايات الدالة على وجوب المسح عن الوجوب، و القول بكفاية الوضوء بغسل ساير مواضعه