ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٣ - الثاني أن في الثانية يتعين المسح
الرابع: أنّه يتعين في الاولى استيعاب المحلّ إلّا ما بين الخيوط و الفرج، و في الثانية يكفى المسمى.
الخامس: أن في الاولى الاحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل.
السادس: أنّ في الاولى لا يكفى مجرد ايصال النداوة بخلاف الثانية حيث أن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفى فيه هذا المقدار.
السابع: أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تخفيفها في الاولى بخلاف الثانية.
الثامن: أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الاولى دون الثانية.
التاسع: أنّه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الاولى فيكفى فيها بأيّ وجه كان.
(١)
أقول: ذكر المؤلف ; فروقا بين الجبيرة التي على محل الغسل و التي على محل المسح.
أحدها أنّ الاولى بدل الغسل للأمر به في محل الغسل،
و الثانية في محل المسح، للامر به في محل المسح فالاولى بدل عن الأوّل و الثانية بدل عن الثاني.
الثاني أن في الثانية يتعين المسح
لأنها في محل المسح، و بعد كون الواجب في