ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٢ - *** مسئلة ٢٦ الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل و التي على محل المسح من وجوه
هو بدلية الناقص عن التام، لكن هذا حاصل الجمع العرفى بتقييد إطلاق دليل التام بدليل الناقص، بمعنى إنا نفهم بعد الجمع أنّ وضوء الجبيرة بدل عن الوضوء الغير الجبيرة.
اما بعد فرض تقييد دليل التام بدليل الناقص معناه وجوب الوضوء في حال الاختيار كذا، و وضوء الجبيرة في حال الاضطرار كذا، و هذا معنى فردية كل منهما للطبيعة.
و خصوصا في الوضوء الجبيرة، ففي بعض رواياتها ما هو نص على فردية كل من التام و الناقص، و كون كل منهما في عرض الآخر في كونهما فرد الطبيعة الوضوء.
راجع الروايات من الطائفة الثالثة من روايات الجبيرة قد منّا ذكرها، فكما أنّ الفرد التام رافع للحدث كذلك الفرد الناقص.
*** [مسئلة ٢٦: الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل و التي على محل المسح من وجوه]
قوله ;
مسئلة ٢٦: الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل و التي على محل المسح من وجوه كما يستفاد مما تقدم.
أحدها: أنّ الاولى بدل الغسل و الثانية بدل عن المسح.
الثاني: أن في الثانية يتعين المسح و في الاولى يجوز المسح أيضا على الأقوى.
الثالث: أنّه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف و بالكف، و في الاولى يجوز المسح بأىّ شيء كان، و بأيّ ماء و لو بالماء الخارجى.