ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٩ - *** مسئلة ٢٤ لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة
اخترنا عدم جريان حكم الجبيرة عليه، بل يجب التيمم و الأحوط إجراء حكم الجبيرة ثم ضم التيمم.
*** [مسئلة ٢٤: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة]
قوله ;
مسئلة ٢٤: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلّا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع.
(١)
أقول: أمّا عدم لزوم تخفيف ما على الجرح و تقليله إن كان ما على الجرح بالمقدار المتعارف لأنّ هذا مقتضى إطلاق الادلّة بعد تنزيلها على المتعارف.
و أمّا عدم جواز وضع شيء آخر على ما يكون على الجرح، فتارة يكون محتاجا إليه بحسب المتعارف، فلا مانع من وضع المقدار المحتاج إليه لدفع الضرر أو لرفعه و يكفى المسح عليه.
و تارة لا يكون المحتاج إليه بحسب المتعارف بحيث لا يعدّ بعد الوضع جزءا للجبيرة فلا يصح المسح عليه، فإن وضعه عليها يرفعها و يمسح على المقدار المتعارف من الجبيرة لئلا يكون حائلا عن المسح على الجبيرة.
و تارة لا يكون المحتاج إليه بحسب المتعارف، بمعنى أنّه يكتفى بحسب التعارف بأقل منه، و لكن بعد الوضع يعدّ جزءا من الجبيرة حتى عند العرف، فلا مانع من المسح عليه أيضا.
***