ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٨ - *** مسئلة ٢٣ إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا
[مسئلة ٢٢: إذا كان على الجبيرة دسومة]
قوله ;
مسئلة ٢٢: إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة.
(١)
أقول: أولا لعلّ نظره ; إلى أن الدسومة لا تكون مانعا عن وصول الماء الى الجبيرة.
و ثانيا على فرض كونها مانعا فحيث إنّها تعد جزءا للجبيرة فلا مانع من المسح عليها.
و لا تمنع من تأثر المحل بالرطوبة الممسوح بها ثالثا، فإذا لا إشكال في المسح عليها.
*** [مسئلة ٢٣: إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا]
قوله ;
مسئلة ٢٣: إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره لا يجرى عليه حكم الجرح، بل يتعيّن التيمم نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به و لم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة و الأحوط ضم التيمم.
(٢)
أقول، أما فيما إذا كان العضو صحيحا و لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره لا يجرى عليه حكم الجرح لعدم كونه من موارده، فالمتعين وجوب التيمم.
و أمّا فيما إذا كان عين النجاسة لاصقة به و لم يمكن ازالتها، فالأقوى على ما