ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٠ - *** مسئلة ١٨ ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة
[مسأله ١٧: لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصحّ الصلاة فيه]
قوله ;
مسأله ١٧: لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصحّ الصلاة فيه، فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيتها.
(١)
أقول: لا وجه لمضريّة كون الجبيرة حريرا أو ذهبا للرجال أو جزء حيوان غير مأكول للرجال و النساء للوضوء، لا لما قال بعض الشراح من باب إطلاق أدلة الجبيرة، لعدم كونها فى مقام ذلك بحيث لو ورد دليل على اعتبار أخذ هذه الأمور يكون مقيّدا لاطلاق هذه الأدلّة و لهذا لا يكون اشتراط طهارة الجبيرة من باب اشتراط طهارة محل الوضوء تقييدا للأدلة.
بل من باب أنّه لو شككنا في اشتراط الجبيرة بأحد هذه الأمور مع عدم دليل على اعتباره نجرى البراءة لكون الشك من الشك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته، و هو مجرى البراءة.
*** [مسئلة ١٨: ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة]
قوله ;
مسئلة ١٨: ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة و إن احتمل البرء، و لا تجب الاعادة إذا تبيّن برؤه سابقا.
نعم لو ظن البرء و زال الخوف وجب رفعها.
(٢)
أقول: أما بقاء حكم الجبيرة ما دام خوف الضرر باقيا فمعلوم، لأنّ هذا مقتضى ما دل من بعض الإحكام الخاصة للجبيرة، و مجرد احتمال البرء مع وجود