ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧١ - *** مسئلة ١٢ محل الفصد داخل في الجروح
[مسئلة ١١: في الرمد يتعيّن التيمم]
قوله ;
مسئلة ١١: في الرمد يتعيّن التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر و إنّما كان يضر العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها و وضع خرقة عليها و مسحها و بين التيمم.
(١)
أقول: لان من مسوّغات التيمم الضرر من استعمال الماء و يتعين التيمم، سواء كان استعمال الماء مضرا مطلقا، أو لخصوص العين.
و لا وجه للقول بالوضوء بغسل ساير مواضع الوضوء و وضع الخرقة على العين و المسح عليها، لعدم وجه للتعدى من مورد الأخبار الواردة في ذى الجبيرة إلى غيرها.
نعم الاحتياط بالجمع بين غسل أطراف العين و وضع الخرقة عليها و مسحها و بين التيمم حسن.
*** [مسئلة ١٢: محل الفصد داخل في الجروح]
قوله ;
مسئلة ١٢: محل الفصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة (الخرقة) التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف، و إلّا حلّها و غسل المقدار الزائد ثم شدّها، كما أنّه إن كان مكشوفا يضع عليه خرقة و يمسح عليها بعد غسل ما حوله، و إن كانت أطرافه نجسة طهرها، و إن لم يمكن تطهيرها و كانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين