ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٠ - *** مسئلة ١٠ إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر
و فيه أن لسان لا حرج، و كذا كلما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر، حيث يكون في مقام الامتنان ليس لسانه إلّا نفى التكليف، و لا يثبت التكليف، و لهذا قال ٧ بعد بيان قوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امسح عليه، أو في الرواية الثانية قال ٧ (يجعل خريطة) و إلّا لو لم يكن فيهما بيان الوظيفة لم نقل أن مقتضى لا حرج أو كلما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر هو المسح على الجبيرة أو جعل خريطة، فلا يمكن أن يقال بمقتضى الروايات و نفى الحكم الواقعى الاوّلى بوجوب المسح على الخرقة بعد كون الغسل ضرريّا.
بل نقول: إن مقتضى لا حرج نفى الحكم الاوّلى و قد بيّن الشارع ما هو الوظيفة بعد كون التكليف الأوّلى ضرريا بأمره بوجوب التيمم كما عرفت في الأخبار المتقدمة ذكرها، فنقول في الصورة المذكورة يكون الواجب التيمم.
*** [مسئلة ١٠: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر]
قوله ;
مسئلة ١٠: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمّم.
(١)
أقول: لأنّ هذا خارج عن موضع أدلة الجبيرة و أحكامها، و لا تتم قاعدة الميسور مضافا إلى كونه ميسوره محل تأمل، فيكون مورد التيمم.
***