ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٥ - الصورة الثالثة ما إذا كان بعض الأطراف الداخل تحت الجبيرة أزيد من المقدار المتعارف
المكسور و غيره إدخال مقدار من البشرة زائدا على نفس موضع الكسور و القروح أو الجروح تحت الجبيرة و نظائرها، فالحكم مطلقا بالمسح على الجبيرة بدون استثناء هذا المقدار المتعارف يشهد على إدخاله تحت حكم المسح، فيكفى المسح على الجبيرة.
الصورة الثانية: ما اذا كان بعض الأطراف الداخل تحت الجبيرة أزيد من المتعارف
و أمكن رفع هذا المقدار من الجبيرة و غسل هذا المقدار الصحيح، فيغسل هذا المقدار و مسح على الجبيرة لوجوب مسحه، و كذا لو أمكن رفع تمام الجبيرة فيرفعها و يغسل المقدار الزائد على المتعارف ثم يضع الجبيرة و يمسحها بناء على مختار المؤلف من ان فى الجبيرة المكشوفة إن أمكن وضع الخرقة عليها و مسحها يجب ذلك كما ذكرنا فى الفصل المنعقد للجبيرة.
و امّا على ما قويّنا فى الجهة الرابعة فى المورد الاول من الجهات المربوطة، من أنه فى الجبيرة المكشوفة إذا اضرّ الغسل لا يجب وضع الخرقة و المسح عليها مع إمكانه، بل يجب التيمم، و الاحوط الجمع بينه و بين التيمم فحيث إنه يرفع الجبيرة يصير المورد من موارد كون الجرح مكشوفا يجب التيمم فى هذه الصورة و الاحوط وضع الجبيرة بعد غسل مقدار الزائد على المتعارف ثم المسح عليها ثم التيمم بعده.
الصورة الثالثة: ما إذا كان بعض الأطراف الداخل تحت الجبيرة أزيد من المقدار المتعارف
و لا يمكن غسله و لو برفع الجبيرة في هذا المقدار.
فهل يجب المسح على الجبيرة الموضوعة على الموضع المجبور و المقدار الخارج و يصح الوضوء من باب أن مقتضى الدليل هو المسح على الجبيرة إذا كان غسل الموضع إيذاء أو حرجيا أو يخاف على نفسه.