ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٤ - الصورة الاولى ما إذا كان من البشرة تحت الجبيرة بالمقدار المتعارف،
الغسل أو المسح في فواصلها.
(١)
أقول: وجهه واضح لأنّ كل موضع من مواضع الغسل أو المسح في الوضوء يجب غسله أو مسحه خرج منها الموضع الذي عليه الجبيرة، و أمّا المواضع الآخر و من جملتها الفاصل بين الجبائر من البشرة يجب غسله في محل الغسل و مسحه إذا كان في محل المسح.
*** [مسئلة ٦: إذا كان بعض الاطراف الصحيح تحت الجبيرة]
قوله ;
مسئلة ٦: إذا كان بعض الاطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، و إن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها و غسل المقدار الصحيح ثم وضعها و مسح عليها، و إن لم يمكن ذلك مسح عليها لكن الأحوط ضم التيمم أيضا خصوصا إذا كان عدم امكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء.
(٢)
أقول: للمسألة صور:
الصورة الاولى: ما إذا كان من البشرة تحت الجبيرة بالمقدار المتعارف،
فيمسح على الجبيرة و لا يجب رفع الجبيرة و غسل هذا المقدار المتعارف.
لأنّه مع كون المتعارف في الجبيرة و الخرقة و الدواء الموضوعة على الموضع