ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٢ - *** مسئلة ٣ إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها
الواجب بالجمع بين الجبيرة و التيمم و إن كان لا ينبغى تركه.
أما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لجميع أعضاء الوضوء، فهل يكون المورد مورد الوضوء بالمسح على الجبيرة أو يكون مورد التيمم؟
ما يمكن أن يقال في وجه وجوب الوضوء و المسح على الجبائر المستوعبة.
إمّا دعوى العلم بمساوات هذه الصورة مع صورة عدم استيعابها لعدم فرق بينهما خصوصا على ما قلنا في مقام الجمع بين أخبار الجبيرة و أخبار التيمم من حمل الاولى على من عليه الجبيرة فعلا و حمل الثانية على من لم تكن عليه الجبيرة.
و إمّا دعوى أن موارد الأخبار و إن كانت الجبيرة الغير المستوعبة، لكن هذا من باب المورد و لا خصوصية للمورد فيعمّ الحكم غير مورد الأخبار أيضا.
و ظنّى و إن كان ذلك و لكن الأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء و المسح على الجبيرة و بين التيمم.
*** [مسئلة ٣: إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها]
قوله ;
مسئلة ٣: إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أى:
الحاصلة من المسح على جبيرته.
(١)
أقول: لما بنيا في المسائل المتعلقة بالمسح بوجوب كون المسح بنداوة الوضوء.
***