ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٨ - الجهة السابعة إذا لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها
فهل يجب ذلك و يصح الوضوء، أو يكون مورد التيمم، أو يجب الوضوء مقتصرا على غسل أطراف الجبيرة بدون ضم التيمم، أو يجب الوضوء بغسل أطراف الجبيرة و المسح على الجبيرة النجسة ثم يتيمم بعده؟
وجه وجوب وضع خرقة طاهرة عليها و المسح عليها لكون الواجب المسح على الجبيرة في صورة إيذاء غسل البشرة، فكما يجب تطهير الجبيرة مع إمكان تطهيرها مقدمة للمسح عليها كذلك يجب وضع الخرقة عليها مع عدم إمكان تطهير الجبيرة مقدمة للمسح عليها، و هذا يصدق فيما إذا كانت الخرقة الموضوعة بحيث تعدّ جزءا للجبيرة، فيقال بعد وضعها عليها انها مسح على الجبيرة.
وجه وجوب التيمم هو أن مورد وجوب الوضوء مع مسح الجبيرة موردا يمكن المسح على الجبيرة الموضوعة لا وضع شيء آخر عليها و إن عدّ بعد الوضع جزء الجبيرة و إلّا ففي ما إذا كان الجرح مكشوفا تقول بوضع الخرقة و المسح عليها.
و وجه وجوب الجمع بين الوضوء بغسل أطراف الجرح و ترك مسح الجبيرة و بين ضم التيمم العلم الاجمالى بوجوب أحدهما، و عدم دليل ظاهر على كفاية أحدهما فمقتضى العلم الاجمالى هو الاحتياط بينهما.
و وجه وجوب الجمع بين الوضوء بغسل أطراف الجرح و مسح الجبيرة النجسة و ضم التيمم العلم الاجمالى بوجوب الوضوء بهذه الكيفية، أو هو مع التيمم لاحتمال كون الواجب الوضوء بغسل أطراف الجرح و المسح على الجبيرة النجسة، لعدم معلومية شمول دليل طهارة محل الوضوء اجماعا كان أو غيره لمثل المورد، و ضم التيمم لاحتمال كونه هو الواجب.
الأقوى هو التيمم في المورد لأنّ الاكتفاء بغسل ما حول الجبيرة فقط و الوضوء فرع دلالة ما دل من الأخبار على غسل ما حول الجبيرة على عدم