ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٤ - الجهة الثالثة هل يجب أن يكون المسح بنداوة الوضوء
فيه أنّه ليس هذا من مرتكزاته.
و أمّا ما قلت من كون الأمر عقيب الحظر.
ففيه أن المسح على الجبيرة عقيب الحظر لكن في مقابل غسل البشرة لا فى مقابل غسل الجبيرة، مضافا إلى أن التفصيل في الرواية بين غسل البشرة مع عدم الإيذاء و المسح على الجبيرة مع الإيذاء و الأمر بهما ظاهر في الوجوب فى كلتا الصورتين
و اما ما قلت من ان التعبير بالاجزاء فى روايتى العياشى و حسن بن على الوشاء، على اجزاء المسح لا تعينه فيجزى الغسل أيضا
ففيه ان الاجزاء فى الروايتين فى قبال وجوب غسل البشرة بمعنى: أنّ السائل بعد ما يدرى وجوب غسل البشرة فيسأل عن صورة عدم تمكنه من غسل البشرة للجبيرة أو الدواء الموضوع على يدى الرجل، فقال يجزيه المسح عليهما فى قبال وجوب غسل البشرة و اما بعد عدم وجوب غسل البشرة هل يجب المسح أو يجزى شيء آخر، فلا يكون متعرضا له، و بعد ما دل فى التفصيل بين صورة الايذاء أو الحرج أو الخوف و بين عدم هذه الامور بأنه بالمسح فى صورة الايذاء و الغسل فى صورة عدمه يجب المسح فى الاول و الغسل فى الثانى إذا نقول: بتعيين المسح فى الجبيرة و عدم كفاية الغسل مضافا الى ضعف رواية العياشى.
فالواجب على الأقوى هو المسح على الجبيرة حتى إذا كانت في موضع الغسل.
و الأحوط في مقام العمل إجراء الماء على الجبيرة بدون قصد الغسل او المسح ليتحصل به ما هو الواقع من أحدهما.
الجهة الثالثة: هل يجب أن يكون المسح بنداوة الوضوء
إذا كان في موضع