ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥١ - الجهة الخامسة إذا كان موضع الكسر أو الجرح او القرح مكشوفا
حكم تعبدى و لا وجه للتعدى من مورده إلى غيره، و عدم تمامية قاعدة الميسور مضافا إلى أن كون المسح على الخرقة ميسور الغسل على المحل عرفا غير معلوم.
وجه عدم وجوب المسح الخرقة الموضوعة و الاكتفاء في الوضوء بغسل ما حول الجبيرة دلالة الأخبار الدالة على غسل ما حول الجبيرة على عدم وجوب غسل المحل أو مسحه.
و فيه ما عرفت من ان هذه الروايات ساكتة من حيث حكم المحل، فلا وجه للتمسك بها مضافا إلى أنّه لو فرض إطلاق لها لا بدّ من تقييدها و قد مضى الكلام فيه عند ذكر الأخبار.
فالأقوى وجوب التيمم في هذا الحال لكون غسل المحل ضرريا و يكون خارجا عن مورد أخبار الجبيرة، و الأحوط وضع الخرقة و المسح عليه ثم ضم التيمم به.
الجهة الخامسة: إذا كان موضع الكسر أو الجرح او القرح مكشوفا
و لا يمكن غسله و لا مسحه و لا وضع الحزقة عليه و المسح عليها، هل يكفى في الوضوء بغسل ما حوله و يصح الوضوء، أو يكون المورد مورد التيمم؟
وجه الاكتفاء بغسل ما حول موضع الكسر أو القرح أو الجرح و صحة الوضوء هو ما ذكرنا من الأخبار الدالة على غسل ما حول الجبيرة.
و فيه ما بينا مكررا من عدم كون هذه الأخبار لبيان حكم المحل و ساكت عنه بل تكون في مقام بيان غسل ما حوله مضافا إلى انّه لو فرض له إطلاق لا بد من تقييدها كما عرفت.
فالأقوى وجوب التيمم في هذا الفرض، و الأحوط الوضوء بغسل ما حول