ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٠ - الجهة الرابعة إذا كان الغسل في صورة كشف الجرح ضرريّا،
و وجه عدم الجزئية دلالة أخبار وجوب غسل ما حول الجبيرة على عدم غسل موضع الجبيرة و كون المسح ميسور غسل المحل غير معلوم بل ميسوره غسل ظاهر الجبيرة لا محلها.
و فيه كما بيّنا هذه الأخبار ساكتة عن حكم موضع الجبيرة مضافا إلى بعد سقوط جزئية المحل عن جزئيته للوضوء.
فإذا الأقوى وجوب التيمم في هذه الصورة خصوصا على ما بينا فى مقام الجمع بين أخبار الجبيرة و بين أخبار التيمم بحمل الأوّل على من عليه الجبيرة فعلا و حمل الثاني على من ليس على جرحه الجبيرة فعلا، فمع كشف محل الجبيرة و الضرر في ايصال الماء بنحو الغسل عليه يكون مورد التيمم.
نعم الاحوط الوضوء بمسح المحل بالماء في الوضوء ثم ضم التيمم.
الجهة الرابعة: إذا كان الغسل في صورة كشف الجرح ضرريّا،
لكن وضع الخرقة على المحل و مسح الخرقة لا يكون ضرريا، فهل يجب الوضوء بهذه الكيفية، أعنى: بوضع الخرقة على المحل المجبور و مسحه، أو يسقط المحل عن الجزئية في الوضوء في هذا الحال، أو يجب التيمم؟
وجه وجوب وضع الخرقة و المسح عليه استفادته من الأخبار المفصلة في صورة وجود الجبيرة على المحل بين صورة الايذاء و عدمه في كفاية المسح على وجود الجبيرة في الأوّل و غسل المحل في الثاني بأن المستفاد منها عدم سقوط التكليف بالكلية، بل يجب إمّا غسل المحل أو مسح ما يجعل عليه من وجود الجبيرة و بقاعدة الميسور.
و فيه ما قلنا في الجهة الثالثة من أن الحكم بالتفصيل في صورة وجود الجبيرة