ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٨ - الطائفة الخامسة ما يمكن أن يستدلّ بها على وجوب غسل ما حول الجبيرة مطلقا
و إذا دار الأمر بين أحد الجمعين لرفع التعارض بين الطائفة الثالثة و الخامسة يكون الجمع الثاني أولى لعدم تصرف بمقتضى هذا الجمع في الطائفة الخامسة أصلا، بل هي تفيد حكما و هو غسل ما حول الجبيرة و لا يعارضها شيء و الطائفة الثالثة تفيد شيئا آخر، و هو غسل موضع الجبيرة مع عدم الإيذاء، و مسح الجبيرة مع الإيذاء.
فتكون نتيجة الجمع بين الأخبار إلى هنا أنه إن كان على الموضع المكسور أو القرح أو الجرح جبيره أو غيرها.
فتارة يمكن نزعها لعدم إيذاء و حرج و خوف يجب نزعها و غسل موضع الجبيرة.
و تارة لم يمكن نزعها لايذاء أو حرج أو خوف على نفسه يجب المسح على الجبيرة، و يجب غسل ما حول الجبيرة على كل حال.
و إن لم يكن على الموضع جبيرة فإن امكن الغسل لعدم خوف و حرج و ايذاء يجب غسله بمقتضى جزئيته و لدلالة الطائفة الاولى عليه.
و إن لم يمكن غسله لأحد الموانع و أمكن وضع الخرقة عليه و المسح عليه و لم يكن إيذاء، فهل يجب ذلك من باب دعوى أن المستفاد من الطائفة الثالثة هو عدم رفع الشارع يده بالكلية عن ما وجب على الموضع إمّا بنفسه أو ببدله، فاذا لا يتمكن من غسل نفس الموضع يضع الخرقة و يمسح عليه و هذا مقتضى قاعدة الميسور.
أو يقال بعدم دلالة هذه الطائفة على ذلك و عدم تمامية قاعدة الميسور فيجب التيمم في هذه الصورة، لا يبعد الثاني.