ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٤ - *** مسئلة ٥٥ إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى
على فرض تركه أو فعله من باب الغفلة و النسيان يكون مورد القاعدة بلا فرق بين الصورتين.
كما أنّه لو تيقن الصحة بعد الفراغ ثم طرأ الشك يشمله قاعدة الفراغ، بل كما قال المؤلف ; يكون أولى بالشمول، إذا لم يكن في حالة اليقين شيء يوهم منافاته مع الشك كما في صورة اليقين بالبطلان أولا ثم عروض الشك بعده و إن قلنا بعدم وجه للتوهم، فتشمل القاعدة لكل من الصورتين.
*** [مسئلة ٥٥: إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى]
قوله ;
مسئلة ٥٥: إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى، أو شك في ذلك فأتى به و تمّم الوضوء، ثم علم أنّه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد، لكن الأقوى صحته لأنّ الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى حتى في اليد اليسرى فهذه الغسلة كانت مأمورا بها في الواقع، فهى محسوبة من الغسلة المستحبة و لا يضرّها نية الوجوب، لكن الأحوط اعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها، هذا و لو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبة و صارت هذه ثالثة تعين البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد.
(١)
أقول: نذكر لفهم الحق في المقام امور: