ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٥ - الاولى صورة حصول اليقين بترك الجزء أو شرط الوضوء مع عدم فوت الموالاة
أثر لصحته، إذ لا أثر لقراءة القرآن الواقعة بعد الوضوء الأوّل حتى تكون لقاعدة الفراغ في وضوئه لها أثر، فلا مجال لجريانها في الوضوء الواقع للقراءة.
*** [مسئلة ٤٥: إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء]
قوله ;
مسئلة ٤٥: إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء، فإن لم تفت الموالاة رجع و تدارك و أتى بما بعده و أمّا إن شك في ذلك فإمّا أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء، فإن كان في الاثناء رجع و أتى به و بما بعده و إن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلا أو في جزء منه، و إن كان بعد الفراغ في غير الجزء الاخير بنى على الصحة لقاعدة الفراغ، و كذا إن كان الشك في الجزء الاخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر، أو كان بعد ما جلس طويلا، أو كان بعد القيام عن محل الوضوء، و إن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة و إلّا استأنف.
(١)
أقول: في المسألة مسائل نتكلم فيها بعونه تعالى فنقول:
المسألة الاولى: إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو من شرائط الوضوء
فله صورتان:
الاولى: صورة حصول اليقين بترك الجزء أو شرط الوضوء مع عدم فوت الموالاة.
و الثانية: صورة فوت الموالاة.