ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٢ - *** مسئلة ٤٤ إذا تيقّن بعد الفراغ عن الوضوء أنّه ترك جزأ منه
تاريخ حدوث كل من الصلاة و الحدث مجهولا، أو كون تاريخ الصلاة معلوما و تاريخ الحدث مجهولا أو العكس، أعنى: يكون تاريخ الحدث معلوما و تاريخ الصلاة مجهولا، أو لا فرق بين الصور في جريان الاستصحاب؟
الظاهر عدم الفرق بين الصور في جريان استصحاب الطّهارة إلى انقضاء الصلاة، و لا خصوصية في جريان استصحاب الطّهارة فيما إذا كان تاريخ الصلاة معلوما، كما زعم المؤلف ; لأنّه يجرى استصحابها فى جميع الصور.
و يمكن التمسك لصحة الصلاة بقاعدة الفراغ، لأنّ قاعدة الفراغ تقتضى صحة الصلاة، و مع جريان قاعدة الفراغ هل تصل النوبة باستصحاب الطّهارة، أو لا تصل النوبة به؟
لان قاعدة الفراغ حاكمة عليها، و مع وجود الأصل الحاكم لا تصل النوبة بالاصل المحكوم و إن كان موافقا للاصل الحاكم.
أقول: إن كان منشأ الشك في صحة الصلاة و فسادها منحصرا في أن الحدث ; كان متأخرا عن الصلاة أو متقدما عليها و لا يحتمل تحصيل الطّهارة بعد الحادثين، فيكون لجريان الاستصحاب مجال، لأنّ الشك في الصحة و الفساد يكون فيما قلنا و بعد جريان استصحاب الطّهارة يكون الصلاة واجدة للطهارة، و الشك في الفراغ عن الصلاة يرتفع باستصحاب الطّهارة.
فإن ابيت عن جريان استصحاب الحدث، فيكفى للحكم بصحة الصلاة قاعدة الفراغ، فلا إشكال في صحة الصلاة على كل حال في مفروض المسألة.
*** [مسئلة ٤٤: إذا تيقّن بعد الفراغ عن الوضوء أنّه ترك جزأ منه]
قوله ;
مسئلة ٤٤: إذا تيقّن بعد الفراغ عن الوضوء أنّه ترك