ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٥ - المورد الأوّل في بطلان صلاته
إن تذكّر بعد الوقت و أمّا إذا كان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه و صلّى يمكن أن يقال بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ لكنه مشكل فالاحوط الاعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضا و كذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين و الشك في المتقدم منهما.
(١)
أقول في المسألة مسائل:
المسألة الاولى: قال المؤلف ; من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث
إذا نسى و صلى فلا إشكال فى بطلان صلاته بحسب الظاهر فيجب عليه الاعادة أن تذكر في الوقت و القضاء ان تذكر بعد الوقت).
الكلام فيه في موردين:
المورد الأوّل: في بطلان صلاته.
و وجهه هو أنّه كما مر منا في التنبيه الأوّل من تنبيهات الاستصحاب يعتبر فعلية الشك و اليقين فلا يكفى الشك و اليقين التقديرى و ذكرنا وجهه فعلى هذا المورد بعد فرض نسيانه و غفلته لا يكون الشك و اليقين فعليا فلا مجال لجريان الاستصحاب و بعد عدم جريان الاستصحاب حيث وقعت الصلاة بلا طهارة بحسب الظاهر تبطل الصلاة لأنّه لا صلاة الا بطهور.
و لا يمكن أن يقال بصحة صلاته بمقتضى قاعدة الفراغ لان المورد خارج عن مورد القاعدة لان موردها ما يكون الشك بتمامه حادثا بعد الفراغ من الصلاة و فيما نحن فيه يكون الشك من قبل الصلاة.