ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
(١)
الجزء السادس
٧ ص
(٢)
تتمة كتاب الطهارة
٧ ص
(٣)
فصل في شرائط الوضوء
٧ ص
(٤)
الشرط الأوّل إطلاق الماء في الوضوء و الكلام فيه في موردين
٨ ص
(٥)
المورد الأوّل اعتبار إطلاق الماء في الوضوء
٨ ص
(٦)
المورد الثاني بقاء الماء على الاطلاق إلى تمام الغسل و المسح
١٠ ص
(٧)
الشرط الثاني طهارة ماء الوضوء و طهارة مواضع الوضوء،
١١ ص
(٨)
الأوّل اشتراط طهارة ماء الوضوء،
١١ ص
(٩)
الثاني اشتراط طهارة مواضع الوضوء، و الكلام فيه يقع في موردين
١١ ص
(١٠)
المورد الأوّل فيما يدل على اشتراطها،
١١ ص
(١١)
المورد الثاني بعد فرض كون طهارة مواضع الوضوء شرطا في الوضوء
١٣ ص
(١٢)
يظهر لك امور
١٧ ص
(١٣)
الأمر الأوّل أنّه لا يكتفى بغسل واحد لازالة الخبث و رفع الحدث
١٧ ص
(١٤)
الأمر الثاني فيما يزيل الشخص النجاسة بالغمس في الماء العاصم،
١٧ ص
(١٥)
الامر الثالث أنه فيما قلنا من أنه إذا كانت النجاسة في الوجه
١٨ ص
(١٦)
تتمة لا يضرّ تنجس عضو بعد غسله
١٩ ص
(١٧)
*** مسئلة 1 التوضى بماء القليان
١٩ ص
(١٨)
مسئلة 2 لا يضرّ في صحة الوضوء نجاسة ساير مواضع البدن
٢٠ ص
(١٩)
*** مسئلة 3 إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح
٢١ ص
(٢٠)
*** الشرط الثالث أن لا يكون على المحل حائل
٢٣ ص
(٢١)
إنّ في المسألة مسائل
٢٣ ص
(٢٢)
المسألة الاولى أن لا يكون على المحلّ حائل
٢٣ ص
(٢٣)
المسألة الثانية لو شك في وجود الحاجب
٢٣ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة و مع العلم بوجود الحائل يجب تحصيل اليقين بزواله
٢٥ ص
(٢٥)
الشرط الرابع أن يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء و مصب مائه مباحا
٢٦ ص
(٢٦)
يقع الكلام في المسألة في طى مسائل
٢٧ ص
(٢٧)
المسألة الاولى إذا كان ماء الوضوء غصبا لا يجوز التوضى به،
٢٧ ص
(٢٨)
المسألة الثانية يشترط إباحة ظرف ماء الوضوء،
٢٧ ص
(٢٩)
أمّا إذا كان بقصد التخلص
٢٨ ص
(٣٠)
و أما إذا لم يكن بقصد التخليص فيقع الكلام في صور
٢٩ ص
(٣١)
الصورة الاولى أن يكون الوضوء بالرمس في الماء
٢٩ ص
(٣٢)
الصورة الثانية أن يكون الوضوء باغتراف الماء عن الظرف
٣٠ ص
(٣٣)
الصورة الثالثة أن يكون الوضوء بصب الماء من الاناء
٣٢ ص
(٣٤)
المسألة الثالثة يشترط إباحة مكان الوضوء
٣٣ ص
(٣٥)
المسألة الرابعة في اشتراط إباحة مصبّ ماء الوضوء
٣٤ ص
(٣٦)
*** مسئلة 4 لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو الحائل بين العلم و العمد و الجهل أو النسيان
٣٥ ص
(٣٧)
أمّا عدم الفرق بين صورة العلم و العمد و الجهل و النسيان
٣٥ ص
(٣٨)
و أمّا في الغصب فالبطلان في صورة العلم و العمد واضح
٣٦ ص
(٣٩)
و أمّا مع الجهل بالموضوع أعنى الجهل بالغصبية
٣٦ ص
(٤٠)
و أمّا إذا كان ناسيا للموضوع فله صورتان
٣٦ ص
(٤١)
و أمّا مع نسيان الحكم
٣٩ ص
(٤٢)
*** مسئلة 5 إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء
٤١ ص
(٤٣)
المسألة الاولى إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء
٤٢ ص
(٤٤)
المسألة الثانية و يجب تحصيل الماء المباح لباقى غسلات الوضوء
٤٢ ص
(٤٥)
المسألة الثالثة ما إذا التفت إلى الغصبية بعد تمام الغسلتين
٤٢ ص
(٤٦)
المسألة الرابعة إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد تجديد الوضوء بالماء المباح،
٤٤ ص
(٤٧)
المسألة الخامسة إذا نهى المالك عن المسح بالنداوة عن الماء المغصوب
٤٤ ص
(٤٨)
مسئلة 6 مع الشك في رضى المالك
٤٥ ص
(٤٩)
*** مسئلة 7 يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار
٤٦ ص
(٥٠)
المسألة الاولى في جواز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار
٤٧ ص
(٥١)
استدلّ على الجواز بأمور
٤٧ ص
(٥٢)
الأوّل أنّ الوضوء و الشرب منها حق للمسلمين فيجوز لهم استيفاء حقهم
٤٧ ص
(٥٣)
الثاني ما رواه محمد بن سنان عن أبي الحسن
٤٧ ص
(٥٤)
الثالث شهادة الحال برضى المالك أو المالكين
٤٩ ص
(٥٥)
الرابع دعوى انصراف حرمة التصرف في مال الغير عن هذا القبيل
٤٩ ص
(٥٦)
الخامس أصالة إباحة هذه التصرفات
٤٩ ص
(٥٧)
السادس انّه لو لا جواز هذا القبيل من التصرفات
٥١ ص
(٥٨)
السابع سيرة المسلمين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية ما قلنا من جواز التصرف في الجملة للسيرة
٥١ ص
(٦٠)
المسألة الثالثة اعلم أنّه تارة يعلم بعدم وجود الصغير و المجنون
٥١ ص
(٦١)
المسألة الرابعة إذا صارت الأنهار الكبار مغصوبة بغصب غاصب
٥٣ ص
(٦٢)
الصورة الاولى ما إذا غصبها و لم يتغير مجراها
٥٣ ص
(٦٣)
الصورة الثانية إذا غصبها غاصب و غيّر مجراها،
٥٣ ص
(٦٤)
المسألة الخامسة هل يجوز التصرف بالشرب و الوضوء من الأنهار الكبار لمن يكون غاصبا
٥٥ ص
(٦٥)
المسألة السادسة هل يجوز الوضوء في الأراضى الوسيعة
٥٥ ص
(٦٦)
الصورة الاولى ما إذا لا يعلم برضى مالكيها
٥٥ ص
(٦٧)
الصورة الثانية ما إذا نهى بعض المالكين، أو كلهم،
٥٥ ص
(٦٨)
الصورة الثالثة ما إذا ظن كراهة المالك
٥٦ ص
(٦٩)
الصورة الرابعة صورة عدم العلم بكراهة المالكين
٥٦ ص
(٧٠)
الصورة الخامسة قال المؤلف
٥٦ ص
(٧١)
*** مسئلة 8 الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها
٥٧ ص
(٧٢)
ما يمكن أن يتمسك به على عدم الجواز امور
٥٨ ص
(٧٣)
الأوّل ما رواه محمد بن الحسن و على بن محمد جميعا عن سهل
٥٨ ص
(٧٤)
الثاني ما رواه محمد بن على بن الحسين
٦٠ ص
(٧٥)
الثالث الاستصحاب بمعنى استصحاب عدم جعل الوقف بنحو العموم،
٦١ ص
(٧٦)
*** مسئلة 9 إذا شق نهر أو قنات من غير إذن مالكه
٦١ ص
(٧٧)
مسئلة 10 إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه
٦٢ ص
(٧٨)
*** مسئلة 11 إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه
٦٣ ص
(٧٩)
المسألة الاولى إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلين فيه
٦٣ ص
(٨٠)
المسألة الثانية ما إذا توضأ بقصد الصلاة في المسجد
٦٤ ص
(٨١)
المسألة الثالثة إذا توضأ بقصد الصلاة في المسجد،
٦٤ ص
(٨٢)
المسألة الرابعة إذا توضأ من الحوض الوقف المختص بالمصلين في المسجد
٦٥ ص
(٨٣)
*** مسئلة 12 إذا كان الماء في الحوض و ارضه و اطرافه مباحا
٦٥ ص
(٨٤)
*** مسئلة 13 الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا
٦٦ ص
(٨٥)
*** مسئلة 14 إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب
٦٧ ص
(٨٦)
مسئلة 15 الوضوء تحت الخيمة المغصوبة
٦٨ ص
(٨٧)
الموضع الأوّل في أن حرمة مال الغير هل يكون بالتصرف فيه،
٦٨ ص
(٨٨)
الموضع الثاني يقع الكلام في أنّ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة مع عدم كون المكان غصبا،
٦٩ ص
(٨٩)
*** مسئلة 16 إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح
٧١ ص
(٩٠)
*** مسئلة 17 إذا اجتمع ماء مباح كالجارى من المطر في ملك الغير
٧١ ص
(٩١)
الاولى أن يجعل ملكه
٧٢ ص
(٩٢)
الثانية أن لا يصنع شيئا و لا يصدر منه فعل اختيارى للحيازة،
٧٢ ص
(٩٣)
*** مسئلة 18 إذا دخل المكان الغصبى غفلة و في حال الخروج توضأ
٧٣ ص
(٩٤)
الاولى ما إذا دخل الشخص المكان المغصوب لا بسوء اختياره،
٧٣ ص
(٩٥)
الثانية ما إذا دخل بسوء اختياره و كان عاصيا بالدخول،
٧٤ ص
(٩٦)
الثالثة ما إذا دخل المكان المغصوب بسوء اختياره عصيانا و لم يتب،
٧٤ ص
(٩٧)
الرابعة ما إذا دخل عصيانا و بسوء اختياره، ثم تاب
٧٥ ص
(٩٨)
*** مسئلة 19 إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح
٧٦ ص
(٩٩)
الشرط الخامس أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أوانى الذهب او الفضة
٧٧ ص
(١٠٠)
فالصور أربع، فنقول بعونه تعالى
٧٧ ص
(١٠١)
الصورة الاولى و هى ما يمكن تفريغ الماء من الآنية
٧٧ ص
(١٠٢)
الصورة الثانية الصورة الاولى بحالها و لكن يكون الماء منحصرا بما في الآنية
٧٨ ص
(١٠٣)
الصورة الثالثة ما إذا لا يمكن إفراغ الماء من آنيتهما في ظرف آخر
٧٨ ص
(١٠٤)
الصورة الرابعة الصورة الثالثة بحالها
٧٩ ص
(١٠٥)
مسئلة 20 إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيته
٨١ ص
(١٠٦)
*** الشرط السادس أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
٨١ ص
(١٠٧)
المقام الأوّل فى جواز الوضوء بالماء المستعمل و عدمه
٨٢ ص
(١٠٨)
المقام الثاني يقع الكلام فيما هو المراد من الماء المستعمل
٨٥ ص
(١٠٩)
السابع أن لا يكون مانع من استعمال الماء
٨٦ ص
(١١٠)
*** الثامن أن يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة
٨٧ ص
(١١١)
يقع الكلام في موردين
٨٨ ص
(١١٢)
المورد الأوّل فيما يلزم من التوضؤ وقوع تمام الصلاة في خارج الوقت،
٨٨ ص
(١١٣)
المورد الثاني ما يلزم من التوضؤ وقوع تمام الصلاة في خارج الوقت،
٨٨ ص
(١١٤)
*** مسئلة 21 في صورة كون استعمال الماء مضرّا
٩١ ص
(١١٥)
*** التاسع المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار
٩٢ ص
(١١٦)
الكلام يقع في مقامين
٩٢ ص
(١١٧)
الأوّل في وجوب مباشرة نفس المتوضّئ أفعال الوضوء،
٩٣ ص
(١١٨)
يستدلّ عليه بأمور
٩٣ ص
(١١٩)
الأوّل دعوى الاجماع على عدم جواز التولية
٩٣ ص
(١٢٠)
الثاني ظهور الأدلّة الدالة على وجوب الوضوء من القرآن و الأخبار على وجوب المباشرة،
٩٣ ص
(١٢١)
الثالث قوله تعالى
٩٣ ص
(١٢٢)
المقام الثاني هل يجوز التولية و الاستعانة بالغير في مقدمات الوضوء،
٩٩ ص
(١٢٣)
المقدمات للأفعال فهى أقسام
٩٩ ص
(١٢٤)
القسم الأوّل المقدمات البعيدة
٩٩ ص
(١٢٥)
الثاني المقدمات القربية
٩٩ ص
(١٢٦)
*** مسئلة 22 إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته
١٠١ ص
(١٢٧)
الصورة الاولى ما إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه
١٠١ ص
(١٢٨)
الصورة الثانية ما يكون صبّ الماء من مكان عال مثلا من الميزاب بفعل الغير
١٠٢ ص
(١٢٩)
*** مسئلة 23 إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب
١٠٣ ص
(١٣٠)
المسألة الاولى إذا لم يتمكن المكلف من مباشرته
١٠٣ ص
(١٣١)
المسألة الثانية في كل مورد تجب الاستعانة للعجز عن المباشرة تجب الاستعانة
١٠٥ ص
(١٣٢)
المسألة الثالثة فيما يباشر الغير الوضوء
١٠٥ ص
(١٣٣)
المسألة الرابعة لو أمكن جعل يد المتوضى العاجز آلة لاجراء الماء
١٠٨ ص
(١٣٤)
المسألة الخامسة هل يجب كون المسح بيد المتوضى
١٠٩ ص
(١٣٥)
المسألة السادسة لو لم يمكن إمرار يد المتوضى على الممسوح
١٠٩ ص
(١٣٦)
المسألة السابعة لو كان المتوضى متمكنا عن مباشرة بعض أفعال الوضوء
١٠٩ ص
(١٣٧)
العاشر الترتيب
١١٠ ص
(١٣٨)
المسألة الاولى في وجوب الترتيب بتقديم الوجه،
١١٠ ص
(١٣٩)
المسألة الثانية ما نتعرض هنا وجوب الترتيب بين الأعضاء
١١٢ ص
(١٤٠)
المسألة الثالثة لو أخلّ بالترتيب
١١٢ ص
(١٤١)
المسألة الرابعة لو أخلّ بالترتيب
١١٥ ص
(١٤٢)
المسألة الخامسة إذا أخلّ بالترتيب و لم يخلّ بالموالات
١١٥ ص
(١٤٣)
الصورة الاولى ما يكون ناويا للوضوء
١١٥ ص
(١٤٤)
الصورة الثانية ما إذا كان ناويا في وضوئه للأمر الواقعى،
١١٥ ص
(١٤٥)
المسألة السادسة فيما تجب إعادة الفعل الذي أتى به على خلاف الترتيب
١١٥ ص
(١٤٦)
المسألة السابعة لا فرق في شرطية الترتيب بين تمام العضو و بعضه،
١١٩ ص
(١٤٧)
المسألة الثامنة لا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبى و الارتماسى
١٢٠ ص
(١٤٨)
*** الحادى عشر الموالاة
١٢٠ ص
(١٤٩)
ينبغى أن نختار من الأقوال
١٢١ ص
(١٥٠)
القول الأوّل الموالاة في الوضوء تحصل بأن يغسل و يمسح قبل أن يجفّ جميع ما تقدمه
١٢١ ص
(١٥١)
القول الثاني هو التفصيل بين حالتى الاختيار و الاضطرار في الموالاة
١٢٦ ص
(١٥٢)
القول الثالث أنّ الموالاة عبارة عن المتابعة و عدم الفصل بين الأعضاء
١٢٨ ص
(١٥٣)
القول الرابع هو كفاية أحد الأمرين من المتابعة و عدم الجفاف
١٢٩ ص
(١٥٤)
مسئلة 24 إذا توضأ و شرع في الصلاة ثم تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها
١٣٧ ص
(١٥٥)
الصورة الاولى ما إذا توضأ و شرع في صلاته ثم تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها و لم تبق الرطوبة
١٣٧ ص
(١٥٦)
الصورة الثانية ما إذا تذكر في الصلاة ترك بعض المسحات أو تمامها و بقيت الرطوبة في بعض أعضائه
١٣٧ ص
(١٥٧)
الموضع الأوّل في بطلان صلاته و وجوب استينافها
١٣٨ ص
(١٥٨)
الموضع الثاني في الوضوء و أنّه هل يكفى أخذ البلة من بعض مواضع وضوئه
١٣٨ ص
(١٥٩)
*** مسئلة 25 إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات
١٣٨ ص
(١٦٠)
*** مسئلة 26 إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوئه
١٣٩ ص
(١٦١)
*** مسئلة 27 إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية
١٤٠ ص
(١٦٢)
*** الثاني عشر النية
١٤١ ص
(١٦٣)
الأمر الأوّل في أنّ النيّة جزء للوضوء
١٤٢ ص
(١٦٤)
الأمر الثاني قال المؤلف
١٤٢ ص
(١٦٥)
ذكر في وجه عبادية الوضوء وجوه
١٤٣ ص
(١٦٦)
الوجه الأوّل و هو العمدة، بل هو الدليل التّام، الاجماع
١٤٤ ص
(١٦٧)
الوجه الثاني بعض الآيات
١٤٤ ص
(١٦٨)
الوجه الثالث بعض الروايات و هو طائفتان
١٤٥ ص
(١٦٩)
الطائفة الاولى ما يدل على أنّه لا عمل إلّا بنيّة
١٤٥ ص
(١٧٠)
الطائفة الثانية ما يدل على أن الأعمال بالنيات
١٤٦ ص
(١٧١)
الأمر الثالث أنّه بعد ما يكون الفعل الصادر من الفاعل
١٤٧ ص
(١٧٢)
الأمر الرابع هل يجب التلفظ بالنية أو لا يحب ذلك؟
١٥٢ ص
(١٧٣)
الأمر الخامس هل يعتبر الاخطار بالبال في النية،
١٥٢ ص
(١٧٤)
الامر السادس و يجب استمرار النية إلى آخر العمل
١٥٥ ص
(١٧٥)
و الكلام فيه في موردين
١٥٦ ص
(١٧٦)
أمّا الكلام في المورد الأوّل
١٥٦ ص
(١٧٧)
المورد الثاني فيما إذا أتى ببعض أجزاء الوضوء، ثم نوى الخلاف،
١٥٨ ص
(١٧٨)
الأمر السابع هل يجب في النية نية الوجوب و صفا أو غاية أم لا؟
١٥٨ ص
(١٧٩)
لا يجب نية الوجوب و الندب
١٦١ ص
(١٨٠)
المقام الأوّل في أنّه هل يصح الاكتفاء بقصد وجه الوجوب أو الندب
١٦٢ ص
(١٨١)
اما الكلام في الصورة الاولى
١٦٣ ص
(١٨٢)
اما الكلام في الصورة الثانية
١٦٣ ص
(١٨٣)
المقام الثاني يقع الكلام في وجوب قصد وجه الوجوب في النية و عدمه
١٦٤ ص
(١٨٤)
الأمر التاسع لو نوى الوجوب في موضع الندب أو بالعكس،
١٦٦ ص
(١٨٥)
الصورة الأوّل ما إذا كان المكلف قاصدا لاتيان المأمور به الواقعى
١٦٦ ص
(١٨٦)
الصورة الثانية ما يكون نية الوجوب في مورد الندب أو بالعكس على وجه التقييد
١٦٨ ص
(١٨٧)
مسئلة 28 لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة
١٦٩ ص
(١٨٨)
الأمر الأوّل في أنه هل يعتبر قصد رفع الحدث أو الاستباحة تعيينا،
١٦٩ ص
(١٨٩)
استدل على القول بوجوب قصد كل منهما تعيينا
١٧٠ ص
(١٩٠)
امّا لوجوب قصد رفع الحدث تعيينا بأمور
١٧٠ ص
(١٩١)
الأوّل أنّه بعد كون تشريع الوضوء لرفع الحدث،
١٧٠ ص
(١٩٢)
الثاني انّه بعد كون الوضوء مشتركا بين ما هو رافع للحدث،
١٧٠ ص
(١٩٣)
الثالث بعض ما دلّ من النصوص على (إنّ لكل امرئ ما نوى)
١٧١ ص
(١٩٤)
و أمّا لوجوب قصد الاستباحة تعيينا
١٧١ ص
(١٩٥)
الوجه الاول و الثانى و الثالث
١٧١ ص
(١٩٦)
الوجه الرابع قوله تعالى
١٧٢ ص
(١٩٧)
و استدل على وجوب قصد رفع الحدث أو الاستباحة، تخييرا،
١٧٣ ص
(١٩٨)
الأمر الثاني هل يجب قصد الغاية التي امر لأجلها بالوضوء أم لا؟
١٧٤ ص
(١٩٩)
ينبغى التكلم في الموردين
١٧٤ ص
(٢٠٠)
أما الكلام في المورد الأوّل،
١٧٥ ص
(٢٠١)
و أمّا الكلام في المورد الثاني
١٧٦ ص
(٢٠٢)
الأمر الثالث هل يجب قصد موجب الوضوء من البول و الغائط و النوم
١٧٦ ص
(٢٠٣)
الأمر الرابع عدم اتصاف الوضوء بالصحة و الاداء
١٧٦ ص
(٢٠٤)
*** الثالث عشر الخلوص
١٧٨ ص
(٢٠٥)
المطلب الأوّل في وجوب الاخلاص في العبادة و عدمه،
١٨٠ ص
(٢٠٦)
قبل الورود في المطلب نذكر بعض الآيات المربوطة و بعض الأخبار تيمنا
١٨٠ ص
(٢٠٧)
أمّا الآيات فعلى قسمين
١٨١ ص
(٢٠٨)
و أمّا الأخبار نذكر بعضها تيمّنا
١٨٢ ص
(٢٠٩)
الرواية الاولى ما رواها مسعدة بن زياد
١٨٢ ص
(٢١٠)
الرواية الثانية ما رواها محمد بن على الحلبى
١٨٢ ص
(٢١١)
الرواية الثالثة ما رواها جراح المدائنيّ
١٨٢ ص
(٢١٢)
الرواية الرابعة ما رواها محمد بن عرفة
١٨٢ ص
(٢١٣)
الرواية الخامسة ما رواه على بن سويد
١٨٣ ص
(٢١٤)
الرواية السادسة ما رواها سعد بن طريف
١٨٣ ص
(٢١٥)
أما الكلام في المطلب الثاني
١٨٣ ص
(٢١٦)
الأمر الأوّل حكم صور تصور العبادة فى العبادة
١٨٤ ص
(٢١٧)
الصورة الاولى ما كان الداعى الرياء في نفس العمل
١٨٥ ص
(٢١٨)
الأوّل الاجماع المستفيض،
١٨٥ ص
(٢١٩)
الثاني بعد ما يحكم العقل و دل الدليل من الشرع كتابا و سنة
١٨٥ ص
(٢٢٠)
الثالث الذّم الوارد في القرآن الكريم على الرياء،
١٨٥ ص
(٢٢١)
الصورة الثانية ما يكون الداعى على الرياء تبعا و الداعى على القربة استقلاليا
١٨٧ ص
(٢٢٢)
الصورة الثالثة
١٨٨ ص
(٢٢٣)
الصورة الرابعة
١٨٨ ص
(٢٢٤)
الصورة الخامسة
١٨٨ ص
(٢٢٥)
الصورة السادسة
١٨٨ ص
(٢٢٦)
الصورة السابعة أن يكون الرياء في كيفية العبادة
١٩١ ص
(٢٢٧)
الأمر الثاني الرياء تارة يكون من اوّل العمل
١٩٤ ص
(٢٢٨)
الأمر الثالث هل يكون فرق فى الرياء المبطل بين ما لم يتب عن فعله المحرم،
١٩٤ ص
(٢٢٩)
الأمر الرابع قد عرفت بطلان العبادة إذا كان يقصد بها الرياء
١٩٥ ص
(٢٣٠)
الأمر الخامس إذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب
١٩٧ ص
(٢٣١)
المطلب الثالث في العجب،
١٩٧ ص
(٢٣٢)
امّا الكلام في المقام الأوّل فى حقيقة العجب
١٩٧ ص
(٢٣٣)
أما المقام الثاني و هو أن العجب حرام أم لا،
١٩٨ ص
(٢٣٤)
المقام الثالث في أن العجب يفسد العمل العبادى أم لا؟
٢٠٠ ص
(٢٣٥)
المطلب الرابع في السمعة،
٢٠٢ ص
(٢٣٦)
المطلب الخامس في ساير الضمائم و الكلام فيه يقع في مقامات
٢٠٣ ص
(٢٣٧)
المقام الأوّل في الضمائم الراجحة
٢٠٤ ص
(٢٣٨)
الصورة الاولى ما إذا كان داعى القربة استقلاليّا و الضميمة الراجحة تبعا
٢٠٤ ص
(٢٣٩)
الصورة الثانية ما إذا كان الداعى لاطاعة المولى كلا من الأمر العبادى و الضميمة
٢٠٨ ص
(٢٤٠)
الصورة الثالثة أن يكون داعى القربة و اطاعة الأمر تبعيا
٢٠٨ ص
(٢٤١)
الصورة الرابعة ما كان كل من داعى القربة و داعى الضميمة جزء الداعى
٢٠٩ ص
(٢٤٢)
المقام الثاني في الضمائم المباحة،
٢١٠ ص
(٢٤٣)
الموضع الأوّل فيما كانت الضميمة المباحة في أصل العبادة،
٢١٠ ص
(٢٤٤)
الموضع الثاني فيما كانت الضميمة المباحة في اختيار فرد الطبيعة من العبادة لا في أصل الطبيعة،
٢١٢ ص
(٢٤٥)
المطلب السادس في الضمائم المحرمة غير الرياء و السمعة
٢١٣ ص
(٢٤٦)
الفرض الأوّل ما إذا كانت الضميمة المحرمة غير الرياء و السمعة من أوّل العمل العبادى
٢١٣ ص
(٢٤٧)
الفرض الثاني أن تحدث الضميمة في أثناء العبادة، و له صورتان
٢١٣ ص
(٢٤٨)
الصورة الاولى ما إذا حدثت في الاثناء
٢١٣ ص
(٢٤٩)
الصورة الثانية ما إذا حدثت الضميمة في أثناء العبادة
٢١٤ ص
(٢٥٠)
*** مسئلة 29 الرياء بعد العمل ليس بمبطل
٢١٥ ص
(٢٥١)
*** مسئلة 30 إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبى
٢١٦ ص
(٢٥٢)
الصورة الاولى ما إذا لم يكن مكان وضوئها منحصرا
٢١٦ ص
(٢٥٣)
الصورة الثانية ما إذا كان مكان وضوئها منحصرا
٢١٦ ص
(٢٥٤)
مسئلة 31 لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء
٢١٧ ص
(٢٥٥)
الجهة الاولى لا إشكال في إمكان اجتماع غايات متعددة للوضوء
٢١٨ ص
(٢٥٦)
الجهة الثانية إذا نوى بوضوئه جميع الغايات المذكورة المجتمعة
٢١٨ ص
(٢٥٧)
الجهة الثالثة إذا نوى بعض الغايات فقط
٢٢١ ص
(٢٥٨)
الجهة الرابعة انما الكلام في انّه مع اجتماع الغايات هل يكون الأمر متعددا
٢٢٢ ص
(٢٥٩)
المورد الأوّل في أنّه مع اجتماع الغايات في الوضوء هل يتعدد الأمر
٢٢٢ ص
(٢٦٠)
المورد الثاني هل يكون على تقدير تعدد الأمر مع تعدد الغايات المأمور به متعددا أيضا
٢٢٤ ص
(٢٦١)
*** مسئلة 32 إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل
٢٣١ ص
(٢٦٢)
*** مسئلة 33 إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء و لم يكن عازما على اتيانها فعلا
٢٣٤ ص
(٢٦٣)
الأمر الأوّل في أن من عليه صلاة واجبة و لم يكن عازما فعلا على اتيانها
٢٣٤ ص
(٢٦٤)
الأمر الثاني و هل يتصف هذا الوضوء بكل من الوجوب و الاستحباب أو لا يتصف
٢٣٥ ص
(٢٦٥)
مسئلة 34 إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل
٢٣٦ ص
(٢٦٦)
المورد الأوّل في أنه إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزى من الغسل في الوضوء غير مضرّ،
٢٣٦ ص
(٢٦٧)
المورد الثاني في الفرض إذا زاد على الأقل المجزى و الحال انه مضر
٢٣٦ ص
(٢٦٨)
المورد الثالث لو زاد الغسل على أقل ما يجزى مع كونه مضرّا
٢٣٦ ص
(٢٦٩)
المورد الرابع فيما لو زاد على الاقل المجزى جهلا أو نسيانا
٢٣٨ ص
(٢٧٠)
المورد الخامس قال المؤلف
٢٣٨ ص
(٢٧١)
*** مسئلة 35 إذا توضأ ثم ارتد
٢٣٩ ص
(٢٧٢)
*** مسئلة 36 إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت
٢٤٠ ص
(٢٧٣)
المورد الأوّل فيما إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت
٢٤٠ ص
(٢٧٤)
المورد الثاني إذا كان وضوء الزوجة في سعة الوقت مفوّتا لحق الزّوج
٢٤٢ ص
(٢٧٥)
المورد الثالث إذا منع المستأجر أجيره من الوضوء في سعة الوقت
٢٤٣ ص
(٢٧٦)
الصورة الاولى ما إذا آجر نفسه لعمل معيّن،
٢٤٣ ص
(٢٧٧)
الصورة الثانية ما إذا آجر جميع منافعه الممكن الاستيفاء منه في وقت معين
٢٤٤ ص
(٢٧٨)
الصورة الثالثة ما إذا آجر نفسه في الوقت المعين في المدة المعيّنة
٢٤٤ ص
(٢٧٩)
*** مسئلة 37 إذا شك في الحدث بعد الوضوء
٢٤٥ ص
(٢٨٠)
المسألة الاولى إذا شك في الحدث بعد الوضوء فله صورتان
٢٤٦ ص
(٢٨١)
الصورة الاولى ما إذا شك في الحدث بعد الوضوء
٢٤٦ ص
(٢٨٢)
الصورة الثانية ما إذا شك في الحدث بعد الوضوء
٢٤٧ ص
(٢٨٣)
المسألة الثانية إذا شك في الوضوء بعد الحدث يبنى على أنّه محدث
٢٤٧ ص
(٢٨٤)
المسألة الثالثة من كان على يقين من الوضوء فشك في الحدث
٢٤٧ ص
(٢٨٥)
القسم الأوّل أن يكون الظن الحاصل الظن المعتبر مثل ما قامت البينة
٢٤٨ ص
(٢٨٦)
القسم الثاني ما كان الظن القائم على أحد طرفى الحدث
٢٤٨ ص
(٢٨٧)
المسألة الرابعة لو علم بكل من الوضوء و الحدث و شك في المتأخّر منهما
٢٤٩ ص
(٢٨٨)
الصورة الاولى ما إذا علم بحدوث كل من الوضوء و الحدث
٢٤٩ ص
(٢٨٩)
الصورة الثانية ما إذا علم تاريخ الحدث و جهل تاريخ الوضوء
٢٥١ ص
(٢٩٠)
الصورة الثالثة ما إذا علم تاريخ الوضوء و جهل تاريخ الحدث
٢٥٣ ص
(٢٩١)
*** مسئلة 38 من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث
٢٥٤ ص
(٢٩٢)
المسألة الاولى قال المؤلف
٢٥٥ ص
(٢٩٣)
المورد الأوّل في بطلان صلاته
٢٥٥ ص
(٢٩٤)
المورد الثاني في وجوب الاعادة في الوقت و قضاء الصلاة في خارجه
٢٥٦ ص
(٢٩٥)
المسألة الثانية قال المؤلف
٢٥٦ ص
(٢٩٦)
المسألة الثالثة قال المؤلف
٢٥٦ ص
(٢٩٧)
*** مسئلة 39 إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد
٢٥٧ ص
(٢٩٨)
المورد الأوّل في أنه إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد
٢٥٧ ص
(٢٩٩)
المورد الثاني فيما إذا صلى بعد كل من الوضوءين
٢٦١ ص
(٣٠٠)
*** مسئلة 40 إذا توضأ وضوءين و صلّى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما
٢٦٤ ص
(٣٠١)
*** مسئلة 41 إذا توضأ وضوءين و صلّى بعد كل واحد صلاة
٢٦٥ ص
(٣٠٢)
المورد الأوّل في وجوب الوضوء للصلوات الآتية
٢٦٥ ص
(٣٠٣)
المورد الثاني في حكم الصلاتين الواقعتين بعد الوضوءين
٢٦٦ ص
(٣٠٤)
المورد الثالث لو فرض اختيار ما قاله المؤلف
٢٦٧ ص
(٣٠٥)
*** مسأله 42 إذا صلّى بعد كل من الوضوءين نافلة
٢٧٢ ص
(٣٠٦)
المقام الأوّل في أنه إذا توضأ وضوء ثم أتى بعده نافلة
٢٧٢ ص
(٣٠٧)
المقام الثانى* * * فيما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة و الاخرى نافلة
٢٧٧ ص
(٣٠٨)
*** مسئلة 43 إذا كان متوضأ و حدث منه بعده صلاة
٢٨١ ص
(٣٠٩)
*** مسئلة 44 إذا تيقّن بعد الفراغ عن الوضوء أنّه ترك جزأ منه
٢٨٢ ص
(٣١٠)
*** مسئلة 45 إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء
٢٨٥ ص
(٣١١)
المسألة الاولى إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو من شرائط الوضوء
٢٨٥ ص
(٣١٢)
الاولى صورة حصول اليقين بترك الجزء أو شرط الوضوء مع عدم فوت الموالاة
٢٨٥ ص
(٣١٣)
و تارة فاتت الموالاة
٢٨٦ ص
(٣١٤)
المسألة الثانية ما إذا شك في اتيان جزء من الوضوء أو شرط منه
٢٨٧ ص
(٣١٥)
الصورة الاولى ما إذا كان الشك في الجزء في أثناء الوضوء
٢٨٧ ص
(٣١٦)
الصورة الثانية ما إذا شك في اتيان شرط من شرائط الوضوء
٢٩١ ص
(٣١٧)
المسألة الثالثة إذا شك في جزء من الوضوء أو شرطه
٢٩٣ ص
(٣١٨)
المورد الأوّل ما إذا كان الشك بعد الفراغ من الوضوء مع كون الشك في غير الجزء الأخير منه،
٢٩٣ ص
(٣١٩)
المورد الثاني و هو ما كان الشك في الجزء الأخير من الوضوء
٢٩٥ ص
(٣٢٠)
المورد الثالث يقع الكلام فيما يتحقق به الفراغ
٢٩٥ ص
(٣٢١)
الاحتمال الأوّل أنها متعرضة لحال القيام عن الوضوء و دخوله في غير الوضوء،
٢٩٧ ص
(٣٢٢)
*** مسئلة 46 لا اعتبار بشك كثير الشك
٢٩٩ ص
(٣٢٣)
*** مسئلة 47 التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه
٣٠٢ ص
(٣٢٤)
*** مسئلة 48 إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل
٣٠٤ ص
(٣٢٥)
*** مسئلة 49 إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله
٣٠٥ ص
(٣٢٦)
*** مسئلة 50 إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء
٣٠٦ ص
(٣٢٧)
المسألة الاولى إذا شك في وجود الحاجب و عدمه،
٣٠٧ ص
(٣٢٨)
المسألة الثانية إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في وجود الحاجب حال الوضوء و عدمه
٣٠٨ ص
(٣٢٩)
المسألة الثالثة إذا كان متيقنا في وجود الحاجب سابقا
٣٠٨ ص
(٣٣٠)
المسألة الرابعة ما إذا كان الحاجب مما قد يصل الماء تحته
٣٠٨ ص
(٣٣١)
المسألة الخامسة إذا علم بوجود الحاجب المعلوم
٣١٠ ص
(٣٣٢)
*** مسئلة 51 إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه
٣١٤ ص
(٣٣٣)
*** مسأله 52 إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ
٣١٥ ص
(٣٣٤)
المسألة الاولى ما إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ
٣١٥ ص
(٣٣٥)
المورد الأوّل هل يبنى على بقاء نجاسة محل وضوئه
٣١٥ ص
(٣٣٦)
المورد الثاني في صحة وضوئه في الفرض و عدمه
٣١٦ ص
(٣٣٧)
المسألة الثانية ما إذا كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه
٣١٧ ص
(٣٣٨)
المسألة الثالثة بعد فرض محكومية محل الوضوء بالنجاسة في المسألة الاولى،
٣١٧ ص
(٣٣٩)
مسئلة 53 إذا شك بعد الصلاة في الوضوء
٣١٨ ص
(٣٤٠)
احتمالات المسألة و وجهها
٣١٨ ص
(٣٤١)
وجه الاحتمال الأوّل
٣١٩ ص
(٣٤٢)
وجه الاحتمال الثاني
٣١٩ ص
(٣٤٣)
وجه الاحتمال الثالث
٣١٩ ص
(٣٤٤)
بيان امور
٣٢٠ ص
(٣٤٥)
الأمر الأوّل حيث إن مورد قاعدة التجاوز هو التجاوز عن المشكوك
٣٢٠ ص
(٣٤٦)
الأمر الثاني بعد فرض كون المورد مورد قاعدة التجاوز
٣٢١ ص
(٣٤٧)
الأمر الثالث أن في قاعدة التجاوز و الفراغ كلاما
٣٢١ ص
(٣٤٨)
*** مسئلة 54 إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترك منه جزءا
٣٢٣ ص
(٣٤٩)
*** مسئلة 55 إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى
٣٢٤ ص
(٣٥٠)
فصل في أحكام الجبائر
٣٢٧ ص
(٣٥١)
طوائف من الأخبار
٣٣١ ص
(٣٥٢)
الطائفة الاولى ما يمكن أن يستدلّ بها على وجوب غسل البشرة
٣٣١ ص
(٣٥٣)
الطائفة الثانية ما يمكن أن يستدلّ بها على وجوب المسح على الجبيرة مطلقا
٣٣٢ ص
(٣٥٤)
الطائفة الثالثة ما يمكن أن يستدلّ بظاهرها على وجوب المسح على الجبيرة
٣٣٢ ص
(٣٥٥)
الطائفة الرابعة ما يمكن أن يستدلّ بها على عدم وجوب المسح على الجبيرة
٣٣٤ ص
(٣٥٦)
الطائفة الخامسة ما يمكن أن يستدلّ بها على وجوب غسل ما حول الجبيرة مطلقا
٣٣٦ ص
(٣٥٧)
الطائفة السادسة بعض الأخبار الواردة في التيمم،
٣٣٩ ص
(٣٥٨)
الجمع بينهما وجوه
٣٤٠ ص
(٣٥٩)
الوجه الأوّل حمل الطوائف الخمسة المتقدمة من الأخبار الواردة في الجبيرة على الوضوء
٣٤٠ ص
(٣٦٠)
الوجه الثاني حمل أخبار التيمم على الجرح و القرح
٣٤٠ ص
(٣٦١)
الوجه الرابع حمل الأمر في كل من الطائفتين على التخيير،
٣٤١ ص
(٣٦٢)
الوجه الخامس أن يقال في مقام الجمع بين الأخبار
٣٤١ ص
(٣٦٣)
الوجه السادس و هو ما يأتي بنظرى القاصر حمل أخبار الجبيرة،
٣٤٣ ص
(٣٦٤)
حاصل الجمع بين الروايات
٣٤٥ ص
(٣٦٥)
الأوّل إذا كان على مواضع الوضوء جبيرة أو ما بحكمها فعلا
٣٤٥ ص
(٣٦٦)
الثانى و إن لم يمكن ذلك لايذاء أو حرج أو خوف
٣٤٥ ص
(٣٦٧)
الثالث و إن لم يكن عليه الجبيرة أو ما في حكمها
٣٤٥ ص
(٣٦٨)
الرابع و أمّا نفس الموضع
٣٤٥ ص
(٣٦٩)
الخامس و أمّا إذا كان استعمال الماء ضرريا مطلقا،
٣٤٦ ص
(٣٧٠)
صور المسألة
٣٤٦ ص
(٣٧١)
فالصورة الاولى ما إذا أمكن ذلك بلا مشقة
٣٤٦ ص
(٣٧٢)
الصورة الثانية ما لا يمكن غسل المحل أو مسحه لضرر الماء
٣٤٧ ص
(٣٧٣)
الكلام إلى التكلم في الصورة الثانية
٣٤٨ ص
(٣٧٤)
المورد الأوّل ما كان المحل مكشوفا
٣٤٨ ص
(٣٧٥)
الجهة الاولى يقع الكلام في وجوب غسل ما حول المحل
٣٤٩ ص
(٣٧٦)
الجهة الثانية إن أمكن غسل المحل بالنحو الواجب
٣٤٩ ص
(٣٧٧)
الجهة الثالثة إن لم يمكن غسل المحل بالنحو الواجب،
٣٤٩ ص
(٣٧٨)
الجهة الرابعة إذا كان الغسل في صورة كشف الجرح ضرريّا،
٣٥٠ ص
(٣٧٩)
الجهة الخامسة إذا كان موضع الكسر أو الجرح او القرح مكشوفا
٣٥١ ص
(٣٨٠)
الجهة السادسة لو كان الكسر أو الجرح أو القرح في موضع المسح
٣٥٢ ص
(٣٨١)
المورد الثاني ما يكون محل الكسر أو الجرح و القرح مستورا
٣٥٢ ص
(٣٨٢)
الجهة الاولى يجب غسل أطراف موضع الجبيرة
٣٥٢ ص
(٣٨٣)
الجهة الثانية يجب مسح الجبيرة
٣٥٢ ص
(٣٨٤)
الجهة الثالثة هل يجب أن يكون المسح بنداوة الوضوء
٣٥٤ ص
(٣٨٥)
الجهة الرابعة و هل يلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة
٣٥٥ ص
(٣٨٦)
الجهة الخامسة هل يكفى في مسح الجبيرة مسحها بالنداوة
٣٥٥ ص
(٣٨٧)
الجهة السادسة ان كانت الجبيرة على موضع الغسل و أمكن رفع الجبيرة
٣٥٦ ص
(٣٨٨)
الجهة السابعة إذا لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها
٣٥٧ ص
(٣٨٩)
مسئلة 1 إذا كانت الجبيرة في موضع المسح
٣٥٩ ص
(٣٩٠)
الاحتمال الأوّل تكرار الماء على الجبيرة
٣٦٠ ص
(٣٩١)
الاحتمال الثاني تعين المسح على الجبيرة في هذا الحال،
٣٦٠ ص
(٣٩٢)
الاحتمال الثالث وجوب التيمم
٣٦٠ ص
(٣٩٣)
الاحتمال الرابع الجمع بين ايصال الماء و بين المسح على الجبيرة
٣٦٠ ص
(٣٩٤)
*** مسئلة 2 إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد
٣٦١ ص
(٣٩٥)
*** مسئلة 3 إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها
٣٦٢ ص
(٣٩٦)
مسئلة 4 انّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه
٣٦٣ ص
(٣٩٧)
*** مسئلة 5 إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة
٣٦٣ ص
(٣٩٨)
*** مسئلة 6 إذا كان بعض الاطراف الصحيح تحت الجبيرة
٣٦٤ ص
(٣٩٩)
الصورة الاولى ما إذا كان من البشرة تحت الجبيرة بالمقدار المتعارف،
٣٦٤ ص
(٤٠٠)
الصورة الثانية ما اذا كان بعض الأطراف الداخل تحت الجبيرة أزيد من المتعارف
٣٦٥ ص
(٤٠١)
الصورة الثالثة ما إذا كان بعض الأطراف الداخل تحت الجبيرة أزيد من المقدار المتعارف
٣٦٥ ص
(٤٠٢)
*** مسئلة 7 في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه
٣٦٧ ص
(٤٠٣)
*** مسئلة 8 إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف
٣٦٧ ص
(٤٠٤)
*** مسئلة 9 إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر
٣٦٨ ص
(٤٠٥)
*** مسئلة 10 إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر
٣٧٠ ص
(٤٠٦)
مسئلة 11 في الرمد يتعيّن التيمم
٣٧١ ص
(٤٠٧)
*** مسئلة 12 محل الفصد داخل في الجروح
٣٧١ ص
(٤٠٨)
*** مسئلة 13 لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره
٣٧٢ ص
(٤٠٩)
*** مسئلة 14 إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء
٣٧٣ ص
(٤١٠)
*** مسئلة 15 إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا
٣٧٦ ص
(٤١١)
*** مسئلة 16 إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا
٣٧٧ ص
(٤١٢)
المسألة الاولى إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا
٣٧٧ ص
(٤١٣)
المسألة الثانية إذا كان ظاهر الجبيرة مباحا و باطنها مغصوبا
٣٧٨ ص
(٤١٤)
المسألة الثالثة إن لم يمكن نزع الجبيرة المغصوبة أو يكون نزعه ضرريّا
٣٧٨ ص
(٤١٥)
مسأله 17 لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصحّ الصلاة فيه
٣٨٠ ص
(٤١٦)
*** مسئلة 18 ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة
٣٨٠ ص
(٤١٧)
*** مسأله 19 إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل
٣٨٣ ص
(٤١٨)
*** مسئلة 20 الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم
٣٨٤ ص
(٤١٩)
الصورة الاولى ما إذا صار الدم مستحيلا
٣٨٤ ص
(٤٢٠)
الصورة الثانية ما إذا لم يستحل الدم و لا الدواء الموضوع
٣٨٧ ص
(٤٢١)
*** مسئلة 21 يكفى في الغسل أقلّه
٣٨٧ ص
(٤٢٢)
مسئلة 22 إذا كان على الجبيرة دسومة
٣٨٨ ص
(٤٢٣)
*** مسئلة 23 إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا
٣٨٨ ص
(٤٢٤)
*** مسئلة 24 لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة
٣٨٩ ص
(٤٢٥)
مسئلة 25 الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث
٣٩٠ ص
(٤٢٦)
*** مسئلة 26 الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل و التي على محل المسح من وجوه
٣٩٢ ص
(٤٢٧)
أحدها أنّ الاولى بدل الغسل للأمر به في محل الغسل،
٣٩٣ ص
(٤٢٨)
الثاني أن في الثانية يتعين المسح
٣٩٣ ص
(٤٢٩)
الثالث في الجبيرة التي في محل الغسل يكفى مسح ظاهرها بأيّ ماء كان،
٣٩٥ ص
(٤٣٠)
الرابع يتعين في المسح على الجبيرة الواقعة على محل الغسل استيعاب المسح ظاهر الجبيرة
٣٩٦ ص
(٤٣١)
الخامس قال المؤلف
٣٩٦ ص
(٤٣٢)
السادس قال المؤلف
٣٩٧ ص
(٤٣٣)
السابع من الفروق على ما قاله المؤلف
٣٩٧ ص
(٤٣٤)
الثامن قال المؤلف
٣٩٨ ص
(٤٣٥)
التاسع قال
٣٩٨ ص
(٤٣٦)
*** مسئلة 27 لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات
٣٩٩ ص
(٤٣٧)
*** مسئلة 28 حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء
٣٩٩ ص
(٤٣٨)
الجهة الاولى حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء
٤٠٠ ص
(٤٣٩)
الجهة الثانية هل يتعين في الغسل الجبيرة ايقاع الغسل ترتيبيّا أو يتخيّر
٤٠٠ ص
(٤٤٠)
الجهة الثالثة و على فرض اختيار الارتماسى فالأحوط المسح تحت الماء
٤٠١ ص
(٤٤١)
الجهة الرابعة لو قلنا بجواز الغسل الارتماسى مع الجبيرة فهو مشروط بعدم وجود مانع آخر
٤٠١ ص
(٤٤٢)
*** مسئلة 29 إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح
٤٠١ ص
(٤٤٣)
*** مسئلة 30 في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال
٤٠٢ ص
(٤٤٤)
*** مسئلة 31 إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة
٤٠٧ ص
(٤٤٥)
الجهة الاولى إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب قضاء الصلوات
٤٠٧ ص
(٤٤٦)
الجهة الثانية إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة و صلى صلاة مع الوضوء الجبيرة
٤٠٧ ص
(٤٤٧)
الثالثة هل يجوز إتيان الصلوات الآتية بالوضوء الجبيرة بعد رفع العذر
٤٠٩ ص
(٤٤٨)
الرابعة و أمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة و التيمم،
٤٠٩ ص
(٤٤٩)
الخامسة إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة في أثناء الوضوء
٤٠٩ ص
(٤٥٠)
مسئلة 32 يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة اوّل الوقت
٤١٠ ص
(٤٥١)
*** مسئلة 33 إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل
٤١٠ ص
(٤٥٢)
*** مسئلة 34 في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم
٤١٢ ص
(٤٥٣)
فصل في حكم دائم الحدث
٤١٣ ص
(٤٥٤)
الصورة الاولى يقع الكلام في المسلوس و المبطون
٤١٦ ص
(٤٥٥)
الجهة الاولى لا فرق فيما قلنا من وجوب اتيان الصلاة في فترة تسع لها و للطهارة من الوقت
٤١٧ ص
(٤٥٦)
الجهة الثانية لو أتى بالصلاة في غير هذه الفترة
٤١٧ ص
(٤٥٧)
الجهة الثالثة لو أتى بالصلاة في غير وقت الفترة
٤١٧ ص
(٤٥٨)
الجهة الرابعة لو كان حال الفترة الذي يتمكن من إتيان الصلاة مع الطّهارة
٤١٨ ص
(٤٥٩)
الصورة الثانية و هي ما إذا لم تكن فترة واسعة لأن يصلى الصلاة
٤١٨ ص
(٤٦٠)
نذكر الأخبار المربوطة بالباب
٤١٨ ص
(٤٦١)
الكلام في موضعين
٤٢٣ ص
(٤٦٢)
الموضع الأوّل في أن الروايتين الواردتين في المبطون
٤٢٣ ص
(٤٦٣)
الموضع الثاني يقع الكلام في كيفية المعاملة بين الأخبار
٤٢٤ ص
(٤٦٤)
الصورة الثالثة ما إذا كان خروج الحدث في أثناء الصلاة بمقدار يكون الوضوء
٤٣٤ ص
(٤٦٥)
أما في الفرض الأوّل
٤٣٥ ص
(٤٦٦)
الفرض الثاني ما إذا كان الحدث مستمرا بلا فترة
٤٣٨ ص
(٤٦٧)
*** مسئلة 1 يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء
٤٣٨ ص
(٤٦٨)
*** مسئلة 2 لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد و السجدة المنسيين
٤٤٠ ص
(٤٦٩)
*** مسئلة 3 يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله بكيس فيه قطن
٤٤١ ص
(٤٧٠)
*** مسئلة 4 في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال
٤٤٢ ص
(٤٧١)
*** مسئلة 5 في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس و المبطون
٤٤٣ ص
(٤٧٢)
*** مسئلة 6 مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر
٤٤٥ ص
(٤٧٣)
*** مسئلة 7 إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث
٤٤٦ ص
(٤٧٤)
*** مسأله 8 ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما اتيان الصلاة الاضطراريّة
٤٤٧ ص
(٤٧٥)
*** مسئلة 9 من أفراد دائم الحدث المستحاضة
٤٤٨ ص
(٤٧٦)
مسئلة 10 لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى
٤٤٩ ص
(٤٧٧)
*** مسئلة 11 من نذر أن يكون على الوضوء دائما
٤٤٩ ص
(٤٧٨)
الفهرس
٤٥١ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧ - الأمر الثاني فيما يزيل الشخص النجاسة بالغمس في الماء العاصم،

المسألة إن شاء اللّه في غسل الجنابة في المسألة ٥ من المسائل المتعلقة بكيفية غسل الجنابة و متعلقاتها).

أمّا دعوى بعد دخل طهارة عضو في غسل العضو الآخر فمجرد الاستبعاد لا يكون دليلا، خصوصا مع ما نرى من عدم اطلاعنا على الملاكات الشرعية و مصالحها و مفاسدها، فلا وجه للاستبعاد.

و أمّا شدة المناسبة فهي تقتضى دخل طهارة كل عضو في غسله، و لا تقتضى عدم دخل طهارة هذا العضو في غسل عضو آخر.

و أمّا رواية حكم فهذه الفقرة منها ليست إلّا في مقام بيان وجوب غسل الرجل على فرض نجاستها، و أمّا كون التطهير في أيّ وقت فلا تعرض لها.

بل الظاهر منها كون الحكم بالتطهير كما يستفاد من بعض الروايات المذكورة في بابها غير مربوط بالغسل أصلا، بل مربوط ببعد الفراغ من الغسل، و أنّه إن صارت رجليه نجسه يطهّره، فلا وجه للاستشهاد بالرواية على الاحتمال الثاني.

و مما مرّ من كون لأقوى الاحتمال الأوّل، و هو طهارة مواضع الوضوء قبل الشروع في الوضوء،

يظهر لك امور:

الأمر الأوّل: أنّه لا يكتفى بغسل واحد لازالة الخبث و رفع الحدث

و إن كان الغسل بالماء العاصم أو كانت النجاسة في آخر موضع من الغسل يوجب انفصال الغسالة عن المحل، لأنّ مقتضى الدليل تقديم تطهير موضع الغسل قبل الغسل و قبل الشروع في الوضوء بناء على كونه مثل الغسل في هذا الحكم.

الأمر الثاني: فيما يزيل الشخص النجاسة بالغمس في الماء العاصم،

فلا يمكن قصد الوضوء بالاخراج عن الماء و لا يتحقق الغسل الوضوئي إلّا فيما كانت النجاسة‌