ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
(١)
الجزء السادس
٧ ص
(٢)
تتمة كتاب الطهارة
٧ ص
(٣)
فصل في شرائط الوضوء
٧ ص
(٤)
الشرط الأوّل إطلاق الماء في الوضوء و الكلام فيه في موردين
٨ ص
(٥)
المورد الأوّل اعتبار إطلاق الماء في الوضوء
٨ ص
(٦)
المورد الثاني بقاء الماء على الاطلاق إلى تمام الغسل و المسح
١٠ ص
(٧)
الشرط الثاني طهارة ماء الوضوء و طهارة مواضع الوضوء،
١١ ص
(٨)
الأوّل اشتراط طهارة ماء الوضوء،
١١ ص
(٩)
الثاني اشتراط طهارة مواضع الوضوء، و الكلام فيه يقع في موردين
١١ ص
(١٠)
المورد الأوّل فيما يدل على اشتراطها،
١١ ص
(١١)
المورد الثاني بعد فرض كون طهارة مواضع الوضوء شرطا في الوضوء
١٣ ص
(١٢)
يظهر لك امور
١٧ ص
(١٣)
الأمر الأوّل أنّه لا يكتفى بغسل واحد لازالة الخبث و رفع الحدث
١٧ ص
(١٤)
الأمر الثاني فيما يزيل الشخص النجاسة بالغمس في الماء العاصم،
١٧ ص
(١٥)
الامر الثالث أنه فيما قلنا من أنه إذا كانت النجاسة في الوجه
١٨ ص
(١٦)
تتمة لا يضرّ تنجس عضو بعد غسله
١٩ ص
(١٧)
*** مسئلة 1 التوضى بماء القليان
١٩ ص
(١٨)
مسئلة 2 لا يضرّ في صحة الوضوء نجاسة ساير مواضع البدن
٢٠ ص
(١٩)
*** مسئلة 3 إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح
٢١ ص
(٢٠)
*** الشرط الثالث أن لا يكون على المحل حائل
٢٣ ص
(٢١)
إنّ في المسألة مسائل
٢٣ ص
(٢٢)
المسألة الاولى أن لا يكون على المحلّ حائل
٢٣ ص
(٢٣)
المسألة الثانية لو شك في وجود الحاجب
٢٣ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة و مع العلم بوجود الحائل يجب تحصيل اليقين بزواله
٢٥ ص
(٢٥)
الشرط الرابع أن يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء و مصب مائه مباحا
٢٦ ص
(٢٦)
يقع الكلام في المسألة في طى مسائل
٢٧ ص
(٢٧)
المسألة الاولى إذا كان ماء الوضوء غصبا لا يجوز التوضى به،
٢٧ ص
(٢٨)
المسألة الثانية يشترط إباحة ظرف ماء الوضوء،
٢٧ ص
(٢٩)
أمّا إذا كان بقصد التخلص
٢٨ ص
(٣٠)
و أما إذا لم يكن بقصد التخليص فيقع الكلام في صور
٢٩ ص
(٣١)
الصورة الاولى أن يكون الوضوء بالرمس في الماء
٢٩ ص
(٣٢)
الصورة الثانية أن يكون الوضوء باغتراف الماء عن الظرف
٣٠ ص
(٣٣)
الصورة الثالثة أن يكون الوضوء بصب الماء من الاناء
٣٢ ص
(٣٤)
المسألة الثالثة يشترط إباحة مكان الوضوء
٣٣ ص
(٣٥)
المسألة الرابعة في اشتراط إباحة مصبّ ماء الوضوء
٣٤ ص
(٣٦)
*** مسئلة 4 لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو الحائل بين العلم و العمد و الجهل أو النسيان
٣٥ ص
(٣٧)
أمّا عدم الفرق بين صورة العلم و العمد و الجهل و النسيان
٣٥ ص
(٣٨)
و أمّا في الغصب فالبطلان في صورة العلم و العمد واضح
٣٦ ص
(٣٩)
و أمّا مع الجهل بالموضوع أعنى الجهل بالغصبية
٣٦ ص
(٤٠)
و أمّا إذا كان ناسيا للموضوع فله صورتان
٣٦ ص
(٤١)
و أمّا مع نسيان الحكم
٣٩ ص
(٤٢)
*** مسئلة 5 إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء
٤١ ص
(٤٣)
المسألة الاولى إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء
٤٢ ص
(٤٤)
المسألة الثانية و يجب تحصيل الماء المباح لباقى غسلات الوضوء
٤٢ ص
(٤٥)
المسألة الثالثة ما إذا التفت إلى الغصبية بعد تمام الغسلتين
٤٢ ص
(٤٦)
المسألة الرابعة إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد تجديد الوضوء بالماء المباح،
٤٤ ص
(٤٧)
المسألة الخامسة إذا نهى المالك عن المسح بالنداوة عن الماء المغصوب
٤٤ ص
(٤٨)
مسئلة 6 مع الشك في رضى المالك
٤٥ ص
(٤٩)
*** مسئلة 7 يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار
٤٦ ص
(٥٠)
المسألة الاولى في جواز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار
٤٧ ص
(٥١)
استدلّ على الجواز بأمور
٤٧ ص
(٥٢)
الأوّل أنّ الوضوء و الشرب منها حق للمسلمين فيجوز لهم استيفاء حقهم
٤٧ ص
(٥٣)
الثاني ما رواه محمد بن سنان عن أبي الحسن
٤٧ ص
(٥٤)
الثالث شهادة الحال برضى المالك أو المالكين
٤٩ ص
(٥٥)
الرابع دعوى انصراف حرمة التصرف في مال الغير عن هذا القبيل
٤٩ ص
(٥٦)
الخامس أصالة إباحة هذه التصرفات
٤٩ ص
(٥٧)
السادس انّه لو لا جواز هذا القبيل من التصرفات
٥١ ص
(٥٨)
السابع سيرة المسلمين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية ما قلنا من جواز التصرف في الجملة للسيرة
٥١ ص
(٦٠)
المسألة الثالثة اعلم أنّه تارة يعلم بعدم وجود الصغير و المجنون
٥١ ص
(٦١)
المسألة الرابعة إذا صارت الأنهار الكبار مغصوبة بغصب غاصب
٥٣ ص
(٦٢)
الصورة الاولى ما إذا غصبها و لم يتغير مجراها
٥٣ ص
(٦٣)
الصورة الثانية إذا غصبها غاصب و غيّر مجراها،
٥٣ ص
(٦٤)
المسألة الخامسة هل يجوز التصرف بالشرب و الوضوء من الأنهار الكبار لمن يكون غاصبا
٥٥ ص
(٦٥)
المسألة السادسة هل يجوز الوضوء في الأراضى الوسيعة
٥٥ ص
(٦٦)
الصورة الاولى ما إذا لا يعلم برضى مالكيها
٥٥ ص
(٦٧)
الصورة الثانية ما إذا نهى بعض المالكين، أو كلهم،
٥٥ ص
(٦٨)
الصورة الثالثة ما إذا ظن كراهة المالك
٥٦ ص
(٦٩)
الصورة الرابعة صورة عدم العلم بكراهة المالكين
٥٦ ص
(٧٠)
الصورة الخامسة قال المؤلف
٥٦ ص
(٧١)
*** مسئلة 8 الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها
٥٧ ص
(٧٢)
ما يمكن أن يتمسك به على عدم الجواز امور
٥٨ ص
(٧٣)
الأوّل ما رواه محمد بن الحسن و على بن محمد جميعا عن سهل
٥٨ ص
(٧٤)
الثاني ما رواه محمد بن على بن الحسين
٦٠ ص
(٧٥)
الثالث الاستصحاب بمعنى استصحاب عدم جعل الوقف بنحو العموم،
٦١ ص
(٧٦)
*** مسئلة 9 إذا شق نهر أو قنات من غير إذن مالكه
٦١ ص
(٧٧)
مسئلة 10 إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه
٦٢ ص
(٧٨)
*** مسئلة 11 إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه
٦٣ ص
(٧٩)
المسألة الاولى إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلين فيه
٦٣ ص
(٨٠)
المسألة الثانية ما إذا توضأ بقصد الصلاة في المسجد
٦٤ ص
(٨١)
المسألة الثالثة إذا توضأ بقصد الصلاة في المسجد،
٦٤ ص
(٨٢)
المسألة الرابعة إذا توضأ من الحوض الوقف المختص بالمصلين في المسجد
٦٥ ص
(٨٣)
*** مسئلة 12 إذا كان الماء في الحوض و ارضه و اطرافه مباحا
٦٥ ص
(٨٤)
*** مسئلة 13 الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا
٦٦ ص
(٨٥)
*** مسئلة 14 إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب
٦٧ ص
(٨٦)
مسئلة 15 الوضوء تحت الخيمة المغصوبة
٦٨ ص
(٨٧)
الموضع الأوّل في أن حرمة مال الغير هل يكون بالتصرف فيه،
٦٨ ص
(٨٨)
الموضع الثاني يقع الكلام في أنّ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة مع عدم كون المكان غصبا،
٦٩ ص
(٨٩)
*** مسئلة 16 إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح
٧١ ص
(٩٠)
*** مسئلة 17 إذا اجتمع ماء مباح كالجارى من المطر في ملك الغير
٧١ ص
(٩١)
الاولى أن يجعل ملكه
٧٢ ص
(٩٢)
الثانية أن لا يصنع شيئا و لا يصدر منه فعل اختيارى للحيازة،
٧٢ ص
(٩٣)
*** مسئلة 18 إذا دخل المكان الغصبى غفلة و في حال الخروج توضأ
٧٣ ص
(٩٤)
الاولى ما إذا دخل الشخص المكان المغصوب لا بسوء اختياره،
٧٣ ص
(٩٥)
الثانية ما إذا دخل بسوء اختياره و كان عاصيا بالدخول،
٧٤ ص
(٩٦)
الثالثة ما إذا دخل المكان المغصوب بسوء اختياره عصيانا و لم يتب،
٧٤ ص
(٩٧)
الرابعة ما إذا دخل عصيانا و بسوء اختياره، ثم تاب
٧٥ ص
(٩٨)
*** مسئلة 19 إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح
٧٦ ص
(٩٩)
الشرط الخامس أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أوانى الذهب او الفضة
٧٧ ص
(١٠٠)
فالصور أربع، فنقول بعونه تعالى
٧٧ ص
(١٠١)
الصورة الاولى و هى ما يمكن تفريغ الماء من الآنية
٧٧ ص
(١٠٢)
الصورة الثانية الصورة الاولى بحالها و لكن يكون الماء منحصرا بما في الآنية
٧٨ ص
(١٠٣)
الصورة الثالثة ما إذا لا يمكن إفراغ الماء من آنيتهما في ظرف آخر
٧٨ ص
(١٠٤)
الصورة الرابعة الصورة الثالثة بحالها
٧٩ ص
(١٠٥)
مسئلة 20 إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيته
٨١ ص
(١٠٦)
*** الشرط السادس أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
٨١ ص
(١٠٧)
المقام الأوّل فى جواز الوضوء بالماء المستعمل و عدمه
٨٢ ص
(١٠٨)
المقام الثاني يقع الكلام فيما هو المراد من الماء المستعمل
٨٥ ص
(١٠٩)
السابع أن لا يكون مانع من استعمال الماء
٨٦ ص
(١١٠)
*** الثامن أن يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة
٨٧ ص
(١١١)
يقع الكلام في موردين
٨٨ ص
(١١٢)
المورد الأوّل فيما يلزم من التوضؤ وقوع تمام الصلاة في خارج الوقت،
٨٨ ص
(١١٣)
المورد الثاني ما يلزم من التوضؤ وقوع تمام الصلاة في خارج الوقت،
٨٨ ص
(١١٤)
*** مسئلة 21 في صورة كون استعمال الماء مضرّا
٩١ ص
(١١٥)
*** التاسع المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار
٩٢ ص
(١١٦)
الكلام يقع في مقامين
٩٢ ص
(١١٧)
الأوّل في وجوب مباشرة نفس المتوضّئ أفعال الوضوء،
٩٣ ص
(١١٨)
يستدلّ عليه بأمور
٩٣ ص
(١١٩)
الأوّل دعوى الاجماع على عدم جواز التولية
٩٣ ص
(١٢٠)
الثاني ظهور الأدلّة الدالة على وجوب الوضوء من القرآن و الأخبار على وجوب المباشرة،
٩٣ ص
(١٢١)
الثالث قوله تعالى
٩٣ ص
(١٢٢)
المقام الثاني هل يجوز التولية و الاستعانة بالغير في مقدمات الوضوء،
٩٩ ص
(١٢٣)
المقدمات للأفعال فهى أقسام
٩٩ ص
(١٢٤)
القسم الأوّل المقدمات البعيدة
٩٩ ص
(١٢٥)
الثاني المقدمات القربية
٩٩ ص
(١٢٦)
*** مسئلة 22 إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته
١٠١ ص
(١٢٧)
الصورة الاولى ما إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه
١٠١ ص
(١٢٨)
الصورة الثانية ما يكون صبّ الماء من مكان عال مثلا من الميزاب بفعل الغير
١٠٢ ص
(١٢٩)
*** مسئلة 23 إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب
١٠٣ ص
(١٣٠)
المسألة الاولى إذا لم يتمكن المكلف من مباشرته
١٠٣ ص
(١٣١)
المسألة الثانية في كل مورد تجب الاستعانة للعجز عن المباشرة تجب الاستعانة
١٠٥ ص
(١٣٢)
المسألة الثالثة فيما يباشر الغير الوضوء
١٠٥ ص
(١٣٣)
المسألة الرابعة لو أمكن جعل يد المتوضى العاجز آلة لاجراء الماء
١٠٨ ص
(١٣٤)
المسألة الخامسة هل يجب كون المسح بيد المتوضى
١٠٩ ص
(١٣٥)
المسألة السادسة لو لم يمكن إمرار يد المتوضى على الممسوح
١٠٩ ص
(١٣٦)
المسألة السابعة لو كان المتوضى متمكنا عن مباشرة بعض أفعال الوضوء
١٠٩ ص
(١٣٧)
العاشر الترتيب
١١٠ ص
(١٣٨)
المسألة الاولى في وجوب الترتيب بتقديم الوجه،
١١٠ ص
(١٣٩)
المسألة الثانية ما نتعرض هنا وجوب الترتيب بين الأعضاء
١١٢ ص
(١٤٠)
المسألة الثالثة لو أخلّ بالترتيب
١١٢ ص
(١٤١)
المسألة الرابعة لو أخلّ بالترتيب
١١٥ ص
(١٤٢)
المسألة الخامسة إذا أخلّ بالترتيب و لم يخلّ بالموالات
١١٥ ص
(١٤٣)
الصورة الاولى ما يكون ناويا للوضوء
١١٥ ص
(١٤٤)
الصورة الثانية ما إذا كان ناويا في وضوئه للأمر الواقعى،
١١٥ ص
(١٤٥)
المسألة السادسة فيما تجب إعادة الفعل الذي أتى به على خلاف الترتيب
١١٥ ص
(١٤٦)
المسألة السابعة لا فرق في شرطية الترتيب بين تمام العضو و بعضه،
١١٩ ص
(١٤٧)
المسألة الثامنة لا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبى و الارتماسى
١٢٠ ص
(١٤٨)
*** الحادى عشر الموالاة
١٢٠ ص
(١٤٩)
ينبغى أن نختار من الأقوال
١٢١ ص
(١٥٠)
القول الأوّل الموالاة في الوضوء تحصل بأن يغسل و يمسح قبل أن يجفّ جميع ما تقدمه
١٢١ ص
(١٥١)
القول الثاني هو التفصيل بين حالتى الاختيار و الاضطرار في الموالاة
١٢٦ ص
(١٥٢)
القول الثالث أنّ الموالاة عبارة عن المتابعة و عدم الفصل بين الأعضاء
١٢٨ ص
(١٥٣)
القول الرابع هو كفاية أحد الأمرين من المتابعة و عدم الجفاف
١٢٩ ص
(١٥٤)
مسئلة 24 إذا توضأ و شرع في الصلاة ثم تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها
١٣٧ ص
(١٥٥)
الصورة الاولى ما إذا توضأ و شرع في صلاته ثم تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها و لم تبق الرطوبة
١٣٧ ص
(١٥٦)
الصورة الثانية ما إذا تذكر في الصلاة ترك بعض المسحات أو تمامها و بقيت الرطوبة في بعض أعضائه
١٣٧ ص
(١٥٧)
الموضع الأوّل في بطلان صلاته و وجوب استينافها
١٣٨ ص
(١٥٨)
الموضع الثاني في الوضوء و أنّه هل يكفى أخذ البلة من بعض مواضع وضوئه
١٣٨ ص
(١٥٩)
*** مسئلة 25 إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات
١٣٨ ص
(١٦٠)
*** مسئلة 26 إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوئه
١٣٩ ص
(١٦١)
*** مسئلة 27 إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية
١٤٠ ص
(١٦٢)
*** الثاني عشر النية
١٤١ ص
(١٦٣)
الأمر الأوّل في أنّ النيّة جزء للوضوء
١٤٢ ص
(١٦٤)
الأمر الثاني قال المؤلف
١٤٢ ص
(١٦٥)
ذكر في وجه عبادية الوضوء وجوه
١٤٣ ص
(١٦٦)
الوجه الأوّل و هو العمدة، بل هو الدليل التّام، الاجماع
١٤٤ ص
(١٦٧)
الوجه الثاني بعض الآيات
١٤٤ ص
(١٦٨)
الوجه الثالث بعض الروايات و هو طائفتان
١٤٥ ص
(١٦٩)
الطائفة الاولى ما يدل على أنّه لا عمل إلّا بنيّة
١٤٥ ص
(١٧٠)
الطائفة الثانية ما يدل على أن الأعمال بالنيات
١٤٦ ص
(١٧١)
الأمر الثالث أنّه بعد ما يكون الفعل الصادر من الفاعل
١٤٧ ص
(١٧٢)
الأمر الرابع هل يجب التلفظ بالنية أو لا يحب ذلك؟
١٥٢ ص
(١٧٣)
الأمر الخامس هل يعتبر الاخطار بالبال في النية،
١٥٢ ص
(١٧٤)
الامر السادس و يجب استمرار النية إلى آخر العمل
١٥٥ ص
(١٧٥)
و الكلام فيه في موردين
١٥٦ ص
(١٧٦)
أمّا الكلام في المورد الأوّل
١٥٦ ص
(١٧٧)
المورد الثاني فيما إذا أتى ببعض أجزاء الوضوء، ثم نوى الخلاف،
١٥٨ ص
(١٧٨)
الأمر السابع هل يجب في النية نية الوجوب و صفا أو غاية أم لا؟
١٥٨ ص
(١٧٩)
لا يجب نية الوجوب و الندب
١٦١ ص
(١٨٠)
المقام الأوّل في أنّه هل يصح الاكتفاء بقصد وجه الوجوب أو الندب
١٦٢ ص
(١٨١)
اما الكلام في الصورة الاولى
١٦٣ ص
(١٨٢)
اما الكلام في الصورة الثانية
١٦٣ ص
(١٨٣)
المقام الثاني يقع الكلام في وجوب قصد وجه الوجوب في النية و عدمه
١٦٤ ص
(١٨٤)
الأمر التاسع لو نوى الوجوب في موضع الندب أو بالعكس،
١٦٦ ص
(١٨٥)
الصورة الأوّل ما إذا كان المكلف قاصدا لاتيان المأمور به الواقعى
١٦٦ ص
(١٨٦)
الصورة الثانية ما يكون نية الوجوب في مورد الندب أو بالعكس على وجه التقييد
١٦٨ ص
(١٨٧)
مسئلة 28 لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة
١٦٩ ص
(١٨٨)
الأمر الأوّل في أنه هل يعتبر قصد رفع الحدث أو الاستباحة تعيينا،
١٦٩ ص
(١٨٩)
استدل على القول بوجوب قصد كل منهما تعيينا
١٧٠ ص
(١٩٠)
امّا لوجوب قصد رفع الحدث تعيينا بأمور
١٧٠ ص
(١٩١)
الأوّل أنّه بعد كون تشريع الوضوء لرفع الحدث،
١٧٠ ص
(١٩٢)
الثاني انّه بعد كون الوضوء مشتركا بين ما هو رافع للحدث،
١٧٠ ص
(١٩٣)
الثالث بعض ما دلّ من النصوص على (إنّ لكل امرئ ما نوى)
١٧١ ص
(١٩٤)
و أمّا لوجوب قصد الاستباحة تعيينا
١٧١ ص
(١٩٥)
الوجه الاول و الثانى و الثالث
١٧١ ص
(١٩٦)
الوجه الرابع قوله تعالى
١٧٢ ص
(١٩٧)
و استدل على وجوب قصد رفع الحدث أو الاستباحة، تخييرا،
١٧٣ ص
(١٩٨)
الأمر الثاني هل يجب قصد الغاية التي امر لأجلها بالوضوء أم لا؟
١٧٤ ص
(١٩٩)
ينبغى التكلم في الموردين
١٧٤ ص
(٢٠٠)
أما الكلام في المورد الأوّل،
١٧٥ ص
(٢٠١)
و أمّا الكلام في المورد الثاني
١٧٦ ص
(٢٠٢)
الأمر الثالث هل يجب قصد موجب الوضوء من البول و الغائط و النوم
١٧٦ ص
(٢٠٣)
الأمر الرابع عدم اتصاف الوضوء بالصحة و الاداء
١٧٦ ص
(٢٠٤)
*** الثالث عشر الخلوص
١٧٨ ص
(٢٠٥)
المطلب الأوّل في وجوب الاخلاص في العبادة و عدمه،
١٨٠ ص
(٢٠٦)
قبل الورود في المطلب نذكر بعض الآيات المربوطة و بعض الأخبار تيمنا
١٨٠ ص
(٢٠٧)
أمّا الآيات فعلى قسمين
١٨١ ص
(٢٠٨)
و أمّا الأخبار نذكر بعضها تيمّنا
١٨٢ ص
(٢٠٩)
الرواية الاولى ما رواها مسعدة بن زياد
١٨٢ ص
(٢١٠)
الرواية الثانية ما رواها محمد بن على الحلبى
١٨٢ ص
(٢١١)
الرواية الثالثة ما رواها جراح المدائنيّ
١٨٢ ص
(٢١٢)
الرواية الرابعة ما رواها محمد بن عرفة
١٨٢ ص
(٢١٣)
الرواية الخامسة ما رواه على بن سويد
١٨٣ ص
(٢١٤)
الرواية السادسة ما رواها سعد بن طريف
١٨٣ ص
(٢١٥)
أما الكلام في المطلب الثاني
١٨٣ ص
(٢١٦)
الأمر الأوّل حكم صور تصور العبادة فى العبادة
١٨٤ ص
(٢١٧)
الصورة الاولى ما كان الداعى الرياء في نفس العمل
١٨٥ ص
(٢١٨)
الأوّل الاجماع المستفيض،
١٨٥ ص
(٢١٩)
الثاني بعد ما يحكم العقل و دل الدليل من الشرع كتابا و سنة
١٨٥ ص
(٢٢٠)
الثالث الذّم الوارد في القرآن الكريم على الرياء،
١٨٥ ص
(٢٢١)
الصورة الثانية ما يكون الداعى على الرياء تبعا و الداعى على القربة استقلاليا
١٨٧ ص
(٢٢٢)
الصورة الثالثة
١٨٨ ص
(٢٢٣)
الصورة الرابعة
١٨٨ ص
(٢٢٤)
الصورة الخامسة
١٨٨ ص
(٢٢٥)
الصورة السادسة
١٨٨ ص
(٢٢٦)
الصورة السابعة أن يكون الرياء في كيفية العبادة
١٩١ ص
(٢٢٧)
الأمر الثاني الرياء تارة يكون من اوّل العمل
١٩٤ ص
(٢٢٨)
الأمر الثالث هل يكون فرق فى الرياء المبطل بين ما لم يتب عن فعله المحرم،
١٩٤ ص
(٢٢٩)
الأمر الرابع قد عرفت بطلان العبادة إذا كان يقصد بها الرياء
١٩٥ ص
(٢٣٠)
الأمر الخامس إذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب
١٩٧ ص
(٢٣١)
المطلب الثالث في العجب،
١٩٧ ص
(٢٣٢)
امّا الكلام في المقام الأوّل فى حقيقة العجب
١٩٧ ص
(٢٣٣)
أما المقام الثاني و هو أن العجب حرام أم لا،
١٩٨ ص
(٢٣٤)
المقام الثالث في أن العجب يفسد العمل العبادى أم لا؟
٢٠٠ ص
(٢٣٥)
المطلب الرابع في السمعة،
٢٠٢ ص
(٢٣٦)
المطلب الخامس في ساير الضمائم و الكلام فيه يقع في مقامات
٢٠٣ ص
(٢٣٧)
المقام الأوّل في الضمائم الراجحة
٢٠٤ ص
(٢٣٨)
الصورة الاولى ما إذا كان داعى القربة استقلاليّا و الضميمة الراجحة تبعا
٢٠٤ ص
(٢٣٩)
الصورة الثانية ما إذا كان الداعى لاطاعة المولى كلا من الأمر العبادى و الضميمة
٢٠٨ ص
(٢٤٠)
الصورة الثالثة أن يكون داعى القربة و اطاعة الأمر تبعيا
٢٠٨ ص
(٢٤١)
الصورة الرابعة ما كان كل من داعى القربة و داعى الضميمة جزء الداعى
٢٠٩ ص
(٢٤٢)
المقام الثاني في الضمائم المباحة،
٢١٠ ص
(٢٤٣)
الموضع الأوّل فيما كانت الضميمة المباحة في أصل العبادة،
٢١٠ ص
(٢٤٤)
الموضع الثاني فيما كانت الضميمة المباحة في اختيار فرد الطبيعة من العبادة لا في أصل الطبيعة،
٢١٢ ص
(٢٤٥)
المطلب السادس في الضمائم المحرمة غير الرياء و السمعة
٢١٣ ص
(٢٤٦)
الفرض الأوّل ما إذا كانت الضميمة المحرمة غير الرياء و السمعة من أوّل العمل العبادى
٢١٣ ص
(٢٤٧)
الفرض الثاني أن تحدث الضميمة في أثناء العبادة، و له صورتان
٢١٣ ص
(٢٤٨)
الصورة الاولى ما إذا حدثت في الاثناء
٢١٣ ص
(٢٤٩)
الصورة الثانية ما إذا حدثت الضميمة في أثناء العبادة
٢١٤ ص
(٢٥٠)
*** مسئلة 29 الرياء بعد العمل ليس بمبطل
٢١٥ ص
(٢٥١)
*** مسئلة 30 إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبى
٢١٦ ص
(٢٥٢)
الصورة الاولى ما إذا لم يكن مكان وضوئها منحصرا
٢١٦ ص
(٢٥٣)
الصورة الثانية ما إذا كان مكان وضوئها منحصرا
٢١٦ ص
(٢٥٤)
مسئلة 31 لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء
٢١٧ ص
(٢٥٥)
الجهة الاولى لا إشكال في إمكان اجتماع غايات متعددة للوضوء
٢١٨ ص
(٢٥٦)
الجهة الثانية إذا نوى بوضوئه جميع الغايات المذكورة المجتمعة
٢١٨ ص
(٢٥٧)
الجهة الثالثة إذا نوى بعض الغايات فقط
٢٢١ ص
(٢٥٨)
الجهة الرابعة انما الكلام في انّه مع اجتماع الغايات هل يكون الأمر متعددا
٢٢٢ ص
(٢٥٩)
المورد الأوّل في أنّه مع اجتماع الغايات في الوضوء هل يتعدد الأمر
٢٢٢ ص
(٢٦٠)
المورد الثاني هل يكون على تقدير تعدد الأمر مع تعدد الغايات المأمور به متعددا أيضا
٢٢٤ ص
(٢٦١)
*** مسئلة 32 إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل
٢٣١ ص
(٢٦٢)
*** مسئلة 33 إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء و لم يكن عازما على اتيانها فعلا
٢٣٤ ص
(٢٦٣)
الأمر الأوّل في أن من عليه صلاة واجبة و لم يكن عازما فعلا على اتيانها
٢٣٤ ص
(٢٦٤)
الأمر الثاني و هل يتصف هذا الوضوء بكل من الوجوب و الاستحباب أو لا يتصف
٢٣٥ ص
(٢٦٥)
مسئلة 34 إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل
٢٣٦ ص
(٢٦٦)
المورد الأوّل في أنه إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزى من الغسل في الوضوء غير مضرّ،
٢٣٦ ص
(٢٦٧)
المورد الثاني في الفرض إذا زاد على الأقل المجزى و الحال انه مضر
٢٣٦ ص
(٢٦٨)
المورد الثالث لو زاد الغسل على أقل ما يجزى مع كونه مضرّا
٢٣٦ ص
(٢٦٩)
المورد الرابع فيما لو زاد على الاقل المجزى جهلا أو نسيانا
٢٣٨ ص
(٢٧٠)
المورد الخامس قال المؤلف
٢٣٨ ص
(٢٧١)
*** مسئلة 35 إذا توضأ ثم ارتد
٢٣٩ ص
(٢٧٢)
*** مسئلة 36 إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت
٢٤٠ ص
(٢٧٣)
المورد الأوّل فيما إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت
٢٤٠ ص
(٢٧٤)
المورد الثاني إذا كان وضوء الزوجة في سعة الوقت مفوّتا لحق الزّوج
٢٤٢ ص
(٢٧٥)
المورد الثالث إذا منع المستأجر أجيره من الوضوء في سعة الوقت
٢٤٣ ص
(٢٧٦)
الصورة الاولى ما إذا آجر نفسه لعمل معيّن،
٢٤٣ ص
(٢٧٧)
الصورة الثانية ما إذا آجر جميع منافعه الممكن الاستيفاء منه في وقت معين
٢٤٤ ص
(٢٧٨)
الصورة الثالثة ما إذا آجر نفسه في الوقت المعين في المدة المعيّنة
٢٤٤ ص
(٢٧٩)
*** مسئلة 37 إذا شك في الحدث بعد الوضوء
٢٤٥ ص
(٢٨٠)
المسألة الاولى إذا شك في الحدث بعد الوضوء فله صورتان
٢٤٦ ص
(٢٨١)
الصورة الاولى ما إذا شك في الحدث بعد الوضوء
٢٤٦ ص
(٢٨٢)
الصورة الثانية ما إذا شك في الحدث بعد الوضوء
٢٤٧ ص
(٢٨٣)
المسألة الثانية إذا شك في الوضوء بعد الحدث يبنى على أنّه محدث
٢٤٧ ص
(٢٨٤)
المسألة الثالثة من كان على يقين من الوضوء فشك في الحدث
٢٤٧ ص
(٢٨٥)
القسم الأوّل أن يكون الظن الحاصل الظن المعتبر مثل ما قامت البينة
٢٤٨ ص
(٢٨٦)
القسم الثاني ما كان الظن القائم على أحد طرفى الحدث
٢٤٨ ص
(٢٨٧)
المسألة الرابعة لو علم بكل من الوضوء و الحدث و شك في المتأخّر منهما
٢٤٩ ص
(٢٨٨)
الصورة الاولى ما إذا علم بحدوث كل من الوضوء و الحدث
٢٤٩ ص
(٢٨٩)
الصورة الثانية ما إذا علم تاريخ الحدث و جهل تاريخ الوضوء
٢٥١ ص
(٢٩٠)
الصورة الثالثة ما إذا علم تاريخ الوضوء و جهل تاريخ الحدث
٢٥٣ ص
(٢٩١)
*** مسئلة 38 من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث
٢٥٤ ص
(٢٩٢)
المسألة الاولى قال المؤلف
٢٥٥ ص
(٢٩٣)
المورد الأوّل في بطلان صلاته
٢٥٥ ص
(٢٩٤)
المورد الثاني في وجوب الاعادة في الوقت و قضاء الصلاة في خارجه
٢٥٦ ص
(٢٩٥)
المسألة الثانية قال المؤلف
٢٥٦ ص
(٢٩٦)
المسألة الثالثة قال المؤلف
٢٥٦ ص
(٢٩٧)
*** مسئلة 39 إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد
٢٥٧ ص
(٢٩٨)
المورد الأوّل في أنه إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد
٢٥٧ ص
(٢٩٩)
المورد الثاني فيما إذا صلى بعد كل من الوضوءين
٢٦١ ص
(٣٠٠)
*** مسئلة 40 إذا توضأ وضوءين و صلّى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما
٢٦٤ ص
(٣٠١)
*** مسئلة 41 إذا توضأ وضوءين و صلّى بعد كل واحد صلاة
٢٦٥ ص
(٣٠٢)
المورد الأوّل في وجوب الوضوء للصلوات الآتية
٢٦٥ ص
(٣٠٣)
المورد الثاني في حكم الصلاتين الواقعتين بعد الوضوءين
٢٦٦ ص
(٣٠٤)
المورد الثالث لو فرض اختيار ما قاله المؤلف
٢٦٧ ص
(٣٠٥)
*** مسأله 42 إذا صلّى بعد كل من الوضوءين نافلة
٢٧٢ ص
(٣٠٦)
المقام الأوّل في أنه إذا توضأ وضوء ثم أتى بعده نافلة
٢٧٢ ص
(٣٠٧)
المقام الثانى* * * فيما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة و الاخرى نافلة
٢٧٧ ص
(٣٠٨)
*** مسئلة 43 إذا كان متوضأ و حدث منه بعده صلاة
٢٨١ ص
(٣٠٩)
*** مسئلة 44 إذا تيقّن بعد الفراغ عن الوضوء أنّه ترك جزأ منه
٢٨٢ ص
(٣١٠)
*** مسئلة 45 إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء
٢٨٥ ص
(٣١١)
المسألة الاولى إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو من شرائط الوضوء
٢٨٥ ص
(٣١٢)
الاولى صورة حصول اليقين بترك الجزء أو شرط الوضوء مع عدم فوت الموالاة
٢٨٥ ص
(٣١٣)
و تارة فاتت الموالاة
٢٨٦ ص
(٣١٤)
المسألة الثانية ما إذا شك في اتيان جزء من الوضوء أو شرط منه
٢٨٧ ص
(٣١٥)
الصورة الاولى ما إذا كان الشك في الجزء في أثناء الوضوء
٢٨٧ ص
(٣١٦)
الصورة الثانية ما إذا شك في اتيان شرط من شرائط الوضوء
٢٩١ ص
(٣١٧)
المسألة الثالثة إذا شك في جزء من الوضوء أو شرطه
٢٩٣ ص
(٣١٨)
المورد الأوّل ما إذا كان الشك بعد الفراغ من الوضوء مع كون الشك في غير الجزء الأخير منه،
٢٩٣ ص
(٣١٩)
المورد الثاني و هو ما كان الشك في الجزء الأخير من الوضوء
٢٩٥ ص
(٣٢٠)
المورد الثالث يقع الكلام فيما يتحقق به الفراغ
٢٩٥ ص
(٣٢١)
الاحتمال الأوّل أنها متعرضة لحال القيام عن الوضوء و دخوله في غير الوضوء،
٢٩٧ ص
(٣٢٢)
*** مسئلة 46 لا اعتبار بشك كثير الشك
٢٩٩ ص
(٣٢٣)
*** مسئلة 47 التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه
٣٠٢ ص
(٣٢٤)
*** مسئلة 48 إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل
٣٠٤ ص
(٣٢٥)
*** مسئلة 49 إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله
٣٠٥ ص
(٣٢٦)
*** مسئلة 50 إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء
٣٠٦ ص
(٣٢٧)
المسألة الاولى إذا شك في وجود الحاجب و عدمه،
٣٠٧ ص
(٣٢٨)
المسألة الثانية إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في وجود الحاجب حال الوضوء و عدمه
٣٠٨ ص
(٣٢٩)
المسألة الثالثة إذا كان متيقنا في وجود الحاجب سابقا
٣٠٨ ص
(٣٣٠)
المسألة الرابعة ما إذا كان الحاجب مما قد يصل الماء تحته
٣٠٨ ص
(٣٣١)
المسألة الخامسة إذا علم بوجود الحاجب المعلوم
٣١٠ ص
(٣٣٢)
*** مسئلة 51 إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه
٣١٤ ص
(٣٣٣)
*** مسأله 52 إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ
٣١٥ ص
(٣٣٤)
المسألة الاولى ما إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ
٣١٥ ص
(٣٣٥)
المورد الأوّل هل يبنى على بقاء نجاسة محل وضوئه
٣١٥ ص
(٣٣٦)
المورد الثاني في صحة وضوئه في الفرض و عدمه
٣١٦ ص
(٣٣٧)
المسألة الثانية ما إذا كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه
٣١٧ ص
(٣٣٨)
المسألة الثالثة بعد فرض محكومية محل الوضوء بالنجاسة في المسألة الاولى،
٣١٧ ص
(٣٣٩)
مسئلة 53 إذا شك بعد الصلاة في الوضوء
٣١٨ ص
(٣٤٠)
احتمالات المسألة و وجهها
٣١٨ ص
(٣٤١)
وجه الاحتمال الأوّل
٣١٩ ص
(٣٤٢)
وجه الاحتمال الثاني
٣١٩ ص
(٣٤٣)
وجه الاحتمال الثالث
٣١٩ ص
(٣٤٤)
بيان امور
٣٢٠ ص
(٣٤٥)
الأمر الأوّل حيث إن مورد قاعدة التجاوز هو التجاوز عن المشكوك
٣٢٠ ص
(٣٤٦)
الأمر الثاني بعد فرض كون المورد مورد قاعدة التجاوز
٣٢١ ص
(٣٤٧)
الأمر الثالث أن في قاعدة التجاوز و الفراغ كلاما
٣٢١ ص
(٣٤٨)
*** مسئلة 54 إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترك منه جزءا
٣٢٣ ص
(٣٤٩)
*** مسئلة 55 إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى
٣٢٤ ص
(٣٥٠)
فصل في أحكام الجبائر
٣٢٧ ص
(٣٥١)
طوائف من الأخبار
٣٣١ ص
(٣٥٢)
الطائفة الاولى ما يمكن أن يستدلّ بها على وجوب غسل البشرة
٣٣١ ص
(٣٥٣)
الطائفة الثانية ما يمكن أن يستدلّ بها على وجوب المسح على الجبيرة مطلقا
٣٣٢ ص
(٣٥٤)
الطائفة الثالثة ما يمكن أن يستدلّ بظاهرها على وجوب المسح على الجبيرة
٣٣٢ ص
(٣٥٥)
الطائفة الرابعة ما يمكن أن يستدلّ بها على عدم وجوب المسح على الجبيرة
٣٣٤ ص
(٣٥٦)
الطائفة الخامسة ما يمكن أن يستدلّ بها على وجوب غسل ما حول الجبيرة مطلقا
٣٣٦ ص
(٣٥٧)
الطائفة السادسة بعض الأخبار الواردة في التيمم،
٣٣٩ ص
(٣٥٨)
الجمع بينهما وجوه
٣٤٠ ص
(٣٥٩)
الوجه الأوّل حمل الطوائف الخمسة المتقدمة من الأخبار الواردة في الجبيرة على الوضوء
٣٤٠ ص
(٣٦٠)
الوجه الثاني حمل أخبار التيمم على الجرح و القرح
٣٤٠ ص
(٣٦١)
الوجه الرابع حمل الأمر في كل من الطائفتين على التخيير،
٣٤١ ص
(٣٦٢)
الوجه الخامس أن يقال في مقام الجمع بين الأخبار
٣٤١ ص
(٣٦٣)
الوجه السادس و هو ما يأتي بنظرى القاصر حمل أخبار الجبيرة،
٣٤٣ ص
(٣٦٤)
حاصل الجمع بين الروايات
٣٤٥ ص
(٣٦٥)
الأوّل إذا كان على مواضع الوضوء جبيرة أو ما بحكمها فعلا
٣٤٥ ص
(٣٦٦)
الثانى و إن لم يمكن ذلك لايذاء أو حرج أو خوف
٣٤٥ ص
(٣٦٧)
الثالث و إن لم يكن عليه الجبيرة أو ما في حكمها
٣٤٥ ص
(٣٦٨)
الرابع و أمّا نفس الموضع
٣٤٥ ص
(٣٦٩)
الخامس و أمّا إذا كان استعمال الماء ضرريا مطلقا،
٣٤٦ ص
(٣٧٠)
صور المسألة
٣٤٦ ص
(٣٧١)
فالصورة الاولى ما إذا أمكن ذلك بلا مشقة
٣٤٦ ص
(٣٧٢)
الصورة الثانية ما لا يمكن غسل المحل أو مسحه لضرر الماء
٣٤٧ ص
(٣٧٣)
الكلام إلى التكلم في الصورة الثانية
٣٤٨ ص
(٣٧٤)
المورد الأوّل ما كان المحل مكشوفا
٣٤٨ ص
(٣٧٥)
الجهة الاولى يقع الكلام في وجوب غسل ما حول المحل
٣٤٩ ص
(٣٧٦)
الجهة الثانية إن أمكن غسل المحل بالنحو الواجب
٣٤٩ ص
(٣٧٧)
الجهة الثالثة إن لم يمكن غسل المحل بالنحو الواجب،
٣٤٩ ص
(٣٧٨)
الجهة الرابعة إذا كان الغسل في صورة كشف الجرح ضرريّا،
٣٥٠ ص
(٣٧٩)
الجهة الخامسة إذا كان موضع الكسر أو الجرح او القرح مكشوفا
٣٥١ ص
(٣٨٠)
الجهة السادسة لو كان الكسر أو الجرح أو القرح في موضع المسح
٣٥٢ ص
(٣٨١)
المورد الثاني ما يكون محل الكسر أو الجرح و القرح مستورا
٣٥٢ ص
(٣٨٢)
الجهة الاولى يجب غسل أطراف موضع الجبيرة
٣٥٢ ص
(٣٨٣)
الجهة الثانية يجب مسح الجبيرة
٣٥٢ ص
(٣٨٤)
الجهة الثالثة هل يجب أن يكون المسح بنداوة الوضوء
٣٥٤ ص
(٣٨٥)
الجهة الرابعة و هل يلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة
٣٥٥ ص
(٣٨٦)
الجهة الخامسة هل يكفى في مسح الجبيرة مسحها بالنداوة
٣٥٥ ص
(٣٨٧)
الجهة السادسة ان كانت الجبيرة على موضع الغسل و أمكن رفع الجبيرة
٣٥٦ ص
(٣٨٨)
الجهة السابعة إذا لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها
٣٥٧ ص
(٣٨٩)
مسئلة 1 إذا كانت الجبيرة في موضع المسح
٣٥٩ ص
(٣٩٠)
الاحتمال الأوّل تكرار الماء على الجبيرة
٣٦٠ ص
(٣٩١)
الاحتمال الثاني تعين المسح على الجبيرة في هذا الحال،
٣٦٠ ص
(٣٩٢)
الاحتمال الثالث وجوب التيمم
٣٦٠ ص
(٣٩٣)
الاحتمال الرابع الجمع بين ايصال الماء و بين المسح على الجبيرة
٣٦٠ ص
(٣٩٤)
*** مسئلة 2 إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد
٣٦١ ص
(٣٩٥)
*** مسئلة 3 إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها
٣٦٢ ص
(٣٩٦)
مسئلة 4 انّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه
٣٦٣ ص
(٣٩٧)
*** مسئلة 5 إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة
٣٦٣ ص
(٣٩٨)
*** مسئلة 6 إذا كان بعض الاطراف الصحيح تحت الجبيرة
٣٦٤ ص
(٣٩٩)
الصورة الاولى ما إذا كان من البشرة تحت الجبيرة بالمقدار المتعارف،
٣٦٤ ص
(٤٠٠)
الصورة الثانية ما اذا كان بعض الأطراف الداخل تحت الجبيرة أزيد من المتعارف
٣٦٥ ص
(٤٠١)
الصورة الثالثة ما إذا كان بعض الأطراف الداخل تحت الجبيرة أزيد من المقدار المتعارف
٣٦٥ ص
(٤٠٢)
*** مسئلة 7 في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه
٣٦٧ ص
(٤٠٣)
*** مسئلة 8 إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف
٣٦٧ ص
(٤٠٤)
*** مسئلة 9 إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر
٣٦٨ ص
(٤٠٥)
*** مسئلة 10 إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر
٣٧٠ ص
(٤٠٦)
مسئلة 11 في الرمد يتعيّن التيمم
٣٧١ ص
(٤٠٧)
*** مسئلة 12 محل الفصد داخل في الجروح
٣٧١ ص
(٤٠٨)
*** مسئلة 13 لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره
٣٧٢ ص
(٤٠٩)
*** مسئلة 14 إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء
٣٧٣ ص
(٤١٠)
*** مسئلة 15 إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا
٣٧٦ ص
(٤١١)
*** مسئلة 16 إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا
٣٧٧ ص
(٤١٢)
المسألة الاولى إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا
٣٧٧ ص
(٤١٣)
المسألة الثانية إذا كان ظاهر الجبيرة مباحا و باطنها مغصوبا
٣٧٨ ص
(٤١٤)
المسألة الثالثة إن لم يمكن نزع الجبيرة المغصوبة أو يكون نزعه ضرريّا
٣٧٨ ص
(٤١٥)
مسأله 17 لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصحّ الصلاة فيه
٣٨٠ ص
(٤١٦)
*** مسئلة 18 ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة
٣٨٠ ص
(٤١٧)
*** مسأله 19 إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل
٣٨٣ ص
(٤١٨)
*** مسئلة 20 الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم
٣٨٤ ص
(٤١٩)
الصورة الاولى ما إذا صار الدم مستحيلا
٣٨٤ ص
(٤٢٠)
الصورة الثانية ما إذا لم يستحل الدم و لا الدواء الموضوع
٣٨٧ ص
(٤٢١)
*** مسئلة 21 يكفى في الغسل أقلّه
٣٨٧ ص
(٤٢٢)
مسئلة 22 إذا كان على الجبيرة دسومة
٣٨٨ ص
(٤٢٣)
*** مسئلة 23 إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا
٣٨٨ ص
(٤٢٤)
*** مسئلة 24 لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة
٣٨٩ ص
(٤٢٥)
مسئلة 25 الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث
٣٩٠ ص
(٤٢٦)
*** مسئلة 26 الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل و التي على محل المسح من وجوه
٣٩٢ ص
(٤٢٧)
أحدها أنّ الاولى بدل الغسل للأمر به في محل الغسل،
٣٩٣ ص
(٤٢٨)
الثاني أن في الثانية يتعين المسح
٣٩٣ ص
(٤٢٩)
الثالث في الجبيرة التي في محل الغسل يكفى مسح ظاهرها بأيّ ماء كان،
٣٩٥ ص
(٤٣٠)
الرابع يتعين في المسح على الجبيرة الواقعة على محل الغسل استيعاب المسح ظاهر الجبيرة
٣٩٦ ص
(٤٣١)
الخامس قال المؤلف
٣٩٦ ص
(٤٣٢)
السادس قال المؤلف
٣٩٧ ص
(٤٣٣)
السابع من الفروق على ما قاله المؤلف
٣٩٧ ص
(٤٣٤)
الثامن قال المؤلف
٣٩٨ ص
(٤٣٥)
التاسع قال
٣٩٨ ص
(٤٣٦)
*** مسئلة 27 لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات
٣٩٩ ص
(٤٣٧)
*** مسئلة 28 حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء
٣٩٩ ص
(٤٣٨)
الجهة الاولى حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء
٤٠٠ ص
(٤٣٩)
الجهة الثانية هل يتعين في الغسل الجبيرة ايقاع الغسل ترتيبيّا أو يتخيّر
٤٠٠ ص
(٤٤٠)
الجهة الثالثة و على فرض اختيار الارتماسى فالأحوط المسح تحت الماء
٤٠١ ص
(٤٤١)
الجهة الرابعة لو قلنا بجواز الغسل الارتماسى مع الجبيرة فهو مشروط بعدم وجود مانع آخر
٤٠١ ص
(٤٤٢)
*** مسئلة 29 إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح
٤٠١ ص
(٤٤٣)
*** مسئلة 30 في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال
٤٠٢ ص
(٤٤٤)
*** مسئلة 31 إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة
٤٠٧ ص
(٤٤٥)
الجهة الاولى إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب قضاء الصلوات
٤٠٧ ص
(٤٤٦)
الجهة الثانية إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة و صلى صلاة مع الوضوء الجبيرة
٤٠٧ ص
(٤٤٧)
الثالثة هل يجوز إتيان الصلوات الآتية بالوضوء الجبيرة بعد رفع العذر
٤٠٩ ص
(٤٤٨)
الرابعة و أمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة و التيمم،
٤٠٩ ص
(٤٤٩)
الخامسة إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة في أثناء الوضوء
٤٠٩ ص
(٤٥٠)
مسئلة 32 يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة اوّل الوقت
٤١٠ ص
(٤٥١)
*** مسئلة 33 إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل
٤١٠ ص
(٤٥٢)
*** مسئلة 34 في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم
٤١٢ ص
(٤٥٣)
فصل في حكم دائم الحدث
٤١٣ ص
(٤٥٤)
الصورة الاولى يقع الكلام في المسلوس و المبطون
٤١٦ ص
(٤٥٥)
الجهة الاولى لا فرق فيما قلنا من وجوب اتيان الصلاة في فترة تسع لها و للطهارة من الوقت
٤١٧ ص
(٤٥٦)
الجهة الثانية لو أتى بالصلاة في غير هذه الفترة
٤١٧ ص
(٤٥٧)
الجهة الثالثة لو أتى بالصلاة في غير وقت الفترة
٤١٧ ص
(٤٥٨)
الجهة الرابعة لو كان حال الفترة الذي يتمكن من إتيان الصلاة مع الطّهارة
٤١٨ ص
(٤٥٩)
الصورة الثانية و هي ما إذا لم تكن فترة واسعة لأن يصلى الصلاة
٤١٨ ص
(٤٦٠)
نذكر الأخبار المربوطة بالباب
٤١٨ ص
(٤٦١)
الكلام في موضعين
٤٢٣ ص
(٤٦٢)
الموضع الأوّل في أن الروايتين الواردتين في المبطون
٤٢٣ ص
(٤٦٣)
الموضع الثاني يقع الكلام في كيفية المعاملة بين الأخبار
٤٢٤ ص
(٤٦٤)
الصورة الثالثة ما إذا كان خروج الحدث في أثناء الصلاة بمقدار يكون الوضوء
٤٣٤ ص
(٤٦٥)
أما في الفرض الأوّل
٤٣٥ ص
(٤٦٦)
الفرض الثاني ما إذا كان الحدث مستمرا بلا فترة
٤٣٨ ص
(٤٦٧)
*** مسئلة 1 يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء
٤٣٨ ص
(٤٦٨)
*** مسئلة 2 لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد و السجدة المنسيين
٤٤٠ ص
(٤٦٩)
*** مسئلة 3 يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله بكيس فيه قطن
٤٤١ ص
(٤٧٠)
*** مسئلة 4 في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال
٤٤٢ ص
(٤٧١)
*** مسئلة 5 في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس و المبطون
٤٤٣ ص
(٤٧٢)
*** مسئلة 6 مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر
٤٤٥ ص
(٤٧٣)
*** مسئلة 7 إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث
٤٤٦ ص
(٤٧٤)
*** مسأله 8 ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما اتيان الصلاة الاضطراريّة
٤٤٧ ص
(٤٧٥)
*** مسئلة 9 من أفراد دائم الحدث المستحاضة
٤٤٨ ص
(٤٧٦)
مسئلة 10 لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى
٤٤٩ ص
(٤٧٧)
*** مسئلة 11 من نذر أن يكون على الوضوء دائما
٤٤٩ ص
(٤٧٨)
الفهرس
٤٥١ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٠ - *** مسئلة ٢٧ إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية

و على كل حال مع فرض الجفاف و عدم التتابع العرفى يبطل الوضوء سواء يقال بكون الموالاة الجفاف المستند بعدم الفصل الطويل كما هو مختاره أو كانت الموالاة التتابع العرفى على ما فهمنا من الدليل، لفقد الشرط، و الشرط ليس شرطا علميا حتى يقال: بأن فقده حال النسيان لا يضر بالمشروط.

و كذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبيّن خلافه، فبناء على كون الميزان حصول الجفاف، فقد حصل ترك الموالاة فيبطل وضوئه.

نعم على ما اخترناه نقول: بأنه في الفرض لو فقد التتابع و اعتقد وجوده ثم تبين فقده، أو في فرض اعتقاده عدم الجفاف تبين الجفاف لو أخل بالتتابع العرفى يبطل الوضوء و إلّا فلا.

*** [مسئلة ٢٧: إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية]

قوله ;

مسئلة ٢٧: إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحدّ ففي كفايتها إشكال.

(١)

أقول: قد مر في المسألة ٢٥ المتعلقة بالمسح و كونه بنداوة الوضوء بأن الأحوط بل الأقوى عدم جواز الأخذ من مسترسل اللحية.

ففي المقام نقول: بعد كون مترسل اللحية و كذا الأطراف الخارجة عن الحد غير داخل في ما يجب غسله من الوجه فى الوضوء، فمع جفاف الوجه على تقدير كون الجفاف الأجزاء السابقة مخلا بالموالاة، فقد أخل بالموالاة و يجب اعادة الوضوء.