ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٩ - *** مسئلة ٢٦ إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوئه
بالمسحات لا بأس، و كذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقى، و يجوز التوضى ماشيا.
(١)
أقول: بعد ما فسّر المؤلف ; الموالاة بعدم جفاف جميع الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة، فالعبرة في صحة الوضوء بعدم الجفاف المستند إلى عدم الفصل الطويل و بطلانه بالجفاف المستند إلى الفصل الطويل، فلا بأس بالمشي خطوة أو خطوات بين الغسلات أو بين المسحات، و في أىّ حال من أحوال الوضوء إذا لم يجف الأعضاء السابقة بطول المشي لعدم اخلال المشى بالموالاة.
و إن كان الشك في جواز المشي و عدمه من جهة احتمال شرطية السكون أو مانعية المشى، فبعد عدم الدليل عليها يكون مع الشك مجرى أصالة البراءة.
*** [مسئلة ٢٦: إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوئه]
قوله ;
مسئلة ٢٦: إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوئه مع فرض عدم التتابع العرفى أيضا، و كذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف.
(٢)
أقول: كان نظر المؤلف ; إلى أنّه لو ترك الموالاة بمعنى عدم الجفاف بالموالاة بطل وضوئه مع عدم التتابع العرفى، فتعبيره نفس عدم الجفاف بالموالاة مع كونها بنظره، على ما عرفت في بيان معنى الموالاة المعتبرة في الوضوء، أنها عدم الجفاف المستند جفافه إلى الفصل الطويل مخالف مع ما اختاره في معنى الموالاة