مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٢٤١ - كتاب الوصيّة
الصبي و البينة على الوصي.
مسألة ٥٩- يجوز للقيم الذي يتولى أمور اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل عمله سواء كان غنياً أو فقيراً، و إن كان الأحوط الأولى للأول التجنب، و أما الوصي على الأموال فإن عين الموصي مقدار المال الموصى به و طبقه على مصرفه المعين بحيث لم يبق شيئاً لأجرة الوصي و استلزم أخذها أما الزيادة على المال الموصى به أو النقصان في مقدار المصرف لم يجز له أن يأخذ الأجرة لنفسه، و إن عين المال و المصرف على نحو قابل للزيادة و النقصان كان حاله حال متولي الوقف في أنه لو لم يعين له جعلًا معيناً جاز له أن يأخذ أجرة مثل عمله، كما إذا أوصى بأن يصرف ثلثه أو مقداراً معيناً من المال في بناء القناطر و تسوية المعابر و تعمير المساجد.
مسألة ٦٠- الوصية جائزة من طرف الموصي، فله أن يرجع عنها ما دام فيه الروح و تبديلها من أصلها أو من بعض جهاتها و كيفياتها و متعلقاتها، فله تبديل الموصى به كلًا أو بعضاً و تغيير الوصي و الموصى له و غير ذلك، و لو رجع عن بعض الجهات يبقى غيرها بحاله، فلو أوصى بصرف ثلثه في مصارف مخصوصة و جعل الوصاية لزيد ثم بعد ذلك عدل عن وصاية زيد و جعلها لعمرو يبقى أصل الوصية بحاله، و كذلك إذا أوصى بصرف ثلثه في مصارف معينة على يد زيد ثم بعد ذلك عدل عن تلك المصارف إلى أخرى تبقى الوصاية على يد زيد بحالها و هكذا، و كما له الرجوع في الوصية المتعلقة بالمال كذلك له الرجوع في الوصية بالولاية على الأطفال.
مسألة ٦١- يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول، و هو كل لفظ دال عليه عرفاً بأيّ لغة كان، نحو رجعت عن وصيّتي أو أبطلتها أو عدلت عنها أو نقضتها و نحوها، و بالفعل، و هو إما بإعدام موضوعها كإتلاف الموصى به، و كذا نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع أو جائز كالهبة مع القبض، و إما بما يعد عند العرف رجوعاً و إن بقي الموصى به بحاله و في ملكه، كما إذا و كل شخصاً على بيعه.
مسألة ٦٢- الوصية بعد ما وقعت تبقى على حالها و يعمل بها لو لم يرجع الموصي و إن طالت المدة، و لو شك في الرجوع و لو للشك في كون لفظ أو فعل رجوعاً يحكم ببقائها و عدم الرجوع، هذا إذا كانت الوصية مطلقة بأن كان مقصود الموصي وقوع مضمون الوصية و العمل بها بعد موته في أيّ زمان قضى اللَّه عليه، و أما لو كانت مقيدة بموته في سفر كذا أو عن مرض كذا و لم يتفق موته في ذلك السفر أو عن ذلك المرض بطلت تلك الوصية، و لو أوصى في جناح سفر أو في حال مرض و نحوهما و قامت قرائن حالية أو مقالية على