مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٦٢ - الثاني من اللواحق في العاقلة
مسألة ١- هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث فيؤخذ من الأقرب فالأقرب على حسب طبقات الإرث، فيؤخذ من الآباء و الأولاد ثم الأجداد و الإخوة من الأب و أولادهم و إن نزلوا، ثم الأعمام و أولادهم و إن نزلوا، و هكذا بالنسبة إلى سائر الطبقات، أو يجمع بين القريب و البعيد في العقل فيوزع على الأب و الابن و الجد و الإخوة و أولادهم و هكذا من الموجودين حال الجناية؟ وجهان لا يبعد أن يكون الأول أوجه.
مسألة ٢- هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفية الإرث فلو كان الوارث في الطبقة الأولى مثلًا منحصراً بأب و ابن يؤخذ من الأب سدس الدية و من الابن خمسة أسداس أو يؤخذ منهما على السواء؟ وجهان، و لو كان أحد الوارث ممنوعاً من الإرث فهل يؤخذ منه العقل أم لا؟ وجهان.
مسألة ٣- لو لم يكن في طبقات الإرث أحد و لم يكن ولاء العتق و ضمان الجريرة فالعقل على الإمام عليه السلام من بيت المال، و لو كان و لم يكن له مال فكذلك، و لو كان له مال و لا يمكن الأخذ منه فهل هو كذلك؟ فيه تردد.
مسألة ٤- لو كان في إحدى الطبقات وارث و إن كان واحداً لا يؤخذ من الإمام عليه السلام العقل، بل يؤخذ من الوارث.
مسألة ٥- ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأ من حين الموت و في الجناية على الأطراف من حين وقوع الجناية، و في السراية من حين انتهاء السراية على الأشبه، و يحتمل أن يكون من حين الاندمال، و لا يقف ضرب الأجل إلى حكم الحاكم.[١]
مسألة ٦- بعد حلول الحول يطالب الدية ممن تعلقت به، و لو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه، و ثبت في تركته، و لو مات في أثناء الحول ففي تعلقه بتركته كمن مات بعد حلوله أو سقوطه عنه و تعلقه بغيره إشكال و تردد.
مسألة ٧- لو لم تكن له عاقلة غير الإمام عليه السلام أو عجزت عن الدية تؤخذ من الإمام عليه السلام دون القاتل، و قيل تؤخذ من القاتل و لو لم يكن له مال تؤخذ من الإمام عليه السلام، و الأول أظهر.
مسألة ٨- قد مرّ أن دية العمد و شبه العمد في مال الجاني، لكن لو هرب فلم يقدر عليه أخذت من ماله إن كان له مال، و إلا فمن الأقرب إليه فالأقرب، فان لم تكن له قاربة أداها الإمام عليه السلام، و لا يبطل دم امرئ مسلم.[٢]
[١]- ر. ك: مسالك الأفهام، جلد ١٥، ص ٥٠٨.
[٢]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد ٤٣، ص ٤٣٨.