مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٦٠ - الثاني من اللواحق في العاقلة
بسقوطه نقص ففيه الحكومة، و لو وردت على أمها جناية فديتها.
مسألة ١٠- دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه في مال الجاني، و إن كان خطأ فعلى العاقلة إذا ولج فيه الروح، و في غيره تأمل و إن كان الأقرب أنها على العاقلة.[١]
مسألة ١١- في قطع رأس الميت المسلم الحر مأة دينار، و في قطع جوارحه بحساب ديته، و بهذه النسبة في سائر الجنايات عليه، ففي قطع يده خمسون ديناراً، و في قطع يديه مأة، و في قطع إصبعه عشرة دنانير، و كذا الحال في جراحه و شجاجه، و هذه الدية ليست لورثته بل للميت، تصرف في وجوه الخير، و يتساوى في الحكم الرجل و المرأة و الصغير و الكبير، و هل يؤدى منها دين الميت؟ الظاهر نعم.
الثاني من اللواحق في العاقلة
و الكلام فيها في أمرين
الأول- تعيين المحل، و هو العصبة ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الإمام عليه السلام، و ضابط العصبة من تقرب بالأبوين أو الأب كالإخوة و أولادهم و إن نزلوا و العمومة و أولادهم كذلك.[٢]
مسألة ١- في دخول الآباء و إن علوا و الأبناء و إن نزلوا في العصبة خلاف، و الأقوى دخولهما فيها.
مسألة ٢- لا تعقل المرأة بلا إشكال، و لا الصبي و لا المجنون على الظاهر و إن ورثوا من الدية، و لا أهل الديوان إن لم يكونوا عصبة، و لا أهل البلد إن لم يكونوا عصبة، و لا يشارك القاتل العصبة في الضمان و يعقل الشباب و الشيوخ و الضعفاء و المرضي إذا كانوا عصبة.
مسألة ٣- هل يحتمل الفقير حال المطالبة- و هو حول الحول- شيئاً أم لا؟ فيه تأمل و إن كان الأقرب بالإعتبار عدم تحمله.
مسألة ٤- تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد، و الأقوى عدم تحملها ما نقص عنها.
مسألة ٥- تضمن العاقلة دية الخطأ، و قد مرّ أنها تستأدى في ثلاث سنين كل سنة عند انسلاخها ثلثاً، من غير فرق بين دية الرجل و المرأة، و الأقرب أن حكم التوزيع إلى ثلاث سنين جار في مطلق دية الخطأ من النفوس و جنايات أخر.
[١]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد ٤٣، ص ٤٢١.
[٢]- ر. ك: وسائل الشيعه، ابواب العاقله، الباب الرابع، ح ١.