مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤٨٧ - القول في كميّة الجزية
يضعها على المواشي و الأشجار و المستغلات بما يراه مصلحة.
مسألة ٣- لو عين في عقد الذمة الجزية على الرؤوس لا يجوز بعده أخذ شيء من أراضيهم و غيرها، و لو وضع على الأراضي لا يجوز بعده الوضع على الرءوس، و لو جعل عليهما لا يجوز النقل إلى إحداهما، و بالجملة لابد من العمل على طبق الشرط.
مسألة ٤- لو وضع مقداراً على الرؤوس أو الأراضي أو غيرهما في سنة جاز له تغييره في السنين الأخر بالزيادة و النقيصة أو الوضع على إحداهما دون الأخرى أو على الجميع.
مسألة ٥- لو طرح التقدير و جعل على نظر الإمام عليه السلام فله الوضع أيّ نحو و بأيّ مقدار و بأيّ شيء شاء.
مسألة ٦- يجوز أن يشترط عليهم زائداً على الجزية ضيافة مارة المسلمين عسكراً كانوا أم لا، و الظاهر لزوم تعيين زمان الضيافة كيوم أو ثلاثة أيام، و يجوز إيكال كيفية الضيافة إلى العرف و العادة من ضيافة أهل نحلة غير أهلها ممن يرى نجاستهم.
مسألة ٧- الجزية كالزكاة و الخراج تؤخذ كل حول، و الظاهر جواز اشتراط الأداء عليهم أول الحول أو آخره أو وسطه، و لو أطلق فالظاهر أنها تجب في آخر الحول، فحينئذ إن أسلم الذمي قبل الحول أو بعده قبل الأداء أو قبل الأداء إذا شرط عليه أول الحول سقطت عنه.
مسألة ٨- الظاهر سقوطها بالإسلام سواء كان إسلامه لداعي سقوطها أو لا، و القول بعدمه في الأول ضعيف.
مسألة ٩- لو مات الذمي بعد الحول لم تسقط و أخذت من تركته و لو مات في أثنائه فإن شرط عليه الأداء أول الحول فكذلك، و إن شرط في أثنائه و مات بعد تحقّق الشرط فكذلك أيضاً، و إن وزعت على الشهور فتؤخذ بمقداره، و إن وضعت عليه آخر الحول بمعنى أن يكون حصول الدين في آخره فمات قبله لم تؤخذ شيئاً، و إن وضعت عليه و شرط التأخير إلى آخره تؤخذ، فهل لوارثه التأخير إلى آخره أو لا؟ فيه تأمل، و إن لا يبعد تعجيلها كسائر الديون.
مسألة ١٠- يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر و الخنزير و الميتة و نحوها، سواء أدوها أو أحالوا إلى المشتري منهم إذا كان منهم، و لا يجوز أخذ أعيان المحرمات جزية.
مسألة ١١- الظاهر أن مصرف الجزية الآن هو مصرف خراج الأراضي، و لا يبعد أن يكون مصرفها و كذا مصرف الخراج و سائر الماليات مصالح الإسلام و المسلمين و إن عين