مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤٨٦ - القول في كميّة الجزية
أو عجماً، و كذلك من كان من نسلهم، فإنه يقرّ على دينه بشرائطها، و تقبل منهم الجزية.
مسألة ٤- من انتقل من دينه من غير الفرق الثلاث إلى إحدى الطوائف فإن كان قبل نسخ شرائعهم أقروا عليه، و إن كان بعده لم يقروا و لم تقبل منهم الجزية، فحكمهم حكم الكفار غير أهل الكتاب، و لو انتقل مسلم إلى غير الإسلام فهو مرتد ذكرنا حكمه في بابه.
مسألة ٥- لو أحاط المسلمون بقوم من المشركين فادعوا أنهم أهل الكتاب من الثلاث يقبل منهم إذا بذلوا الجزية، و يقروا على ما ادعوا، و لم يكلفوا البينة، و لو ادعى بعض أنه أهل الكتاب و أنكر بعض يقر المدعي و لا يقبل قول غيره عليه، و لو ثبت بعد عقد الجزية بإقرار منهم أو بينة أو غير ذلك أنهم ليسوا أهل الكتاب انتقض العهد.
مسألة ٦- لا تؤخذ الجزية من الصبيان و المجانين و النساء و هل تسقط عن الشيخ الفاني و المقعد و الأعمى و المعتوه؟ فيه تردد، و الأشبه عدم السقوط و تؤخذ ممن عدا ما استثني و لو كانوا رهباناً أو فقراء لكن ينتظر حتى يوسر الفقير.
مسألة ٧- لا يجوز في عقد الذمة اشتراط كون الجزية أو بعضها على النساء، فلو اشترط بطل الشرط، و لو حاصر المسلمون حصناً من أهل الكتاب فقتلوا الرجال قبل العقد فسألت النساء إقرارهن ببذل الجزية لا يصح و كذا لو كان سؤال الإقرار بعد العقد.
مسألة ٨- لا جزية على المجنون مطبقاً، فلو أفاق حولًا وجبت عليه و لو أفاق وقتاً و جن وقتاً قيل يعمل بالأغلب، و فيه إشكال، و في ثبوتها عليه إشكال و تردد.
مسألة ٩- كل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام أو الجزية، فإن امتنع صار حربياً، و لابدّ في الصبيان بعد البلوغ من العقد معهم، و لا يكفي العقد الذي مع آبائهم عنهم، فلو عقدوا أخذت الجزية منهم بحلول الحول و لا يدخل حولهم في حول آبائهم، و لو بلغوا سفيهاً فالظاهر أن العقد موقوف على إذن أوليائهم.
مسألة ١٠- إذا اختار الحرب و امتنع عن الإسلام و الجزية رد إلى مأمنه، و لا يجوز اغتياله، فإنه داخل في أمان أبيه.
القول في كميّة الجزية
مسألة ١- لا تقدير خاص في الجزية و لا حد لها، بل تقديرها إلى الوالي بحسب ما يراه من المصالح في الأمكنة و الأزمنة و مقتضيات الحال، و الأولى أن لا يقدرها في عقد الذمة و يجعلها على نظر الإمام عليه السلام تحقيقاً للصغار و الذل.
مسألة ٢- يجوز للوالي وضعها على الرؤوس أو على الأراضي أو عليهما معاً، بل له أن