مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤٠٦ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
لو اجتمع ولد الإخوة و إن دنى مع الجد بلا وسط يرث فضلًا عن كونه مع الوسط و بالجملة الأقرب من كل صنف مقدم على الأبعد من هذا الصنف لا الصنف الآخر.
السابع- لو اجتمع الأجداد الثمانية أي الأبوين من أب الأب و أب الأم و أم الأب و أم الأم فلا يترك الإحتياط بالتصالح و التراضي سواء كان معهم غيرهم أم لا.[١]
المرتبة الثالثة- الأعمام و الأخوال.
و لا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة.
مسألة ١- لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب و الأم أو من قبل الأب فالتركة لهم، و مع اختلاف الجنس للذكر مثل حظ الأنثيين.[٢]
مسألة ٢- لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأم فالتركة لهم، و مع التعدد و اتحاد الجنس يقسم بالسوية، و مع الإختلاف لا يترك الإحتياط بالتصالح و التراضي.
مسألة ٣- لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الأم فالسدس لعمومة الأم مع الإنفراد، و الثلث مع التعدد يقسم بالسوية مع وحدة الجنس، و يحتاط بالصلح مع الإختلاف، و الباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى مع الإختلاف.
مسألة ٤- لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالتركة لهم، و مع التعدد تقسم بينهم بالسوية مطلقاً، و كذا الحال في الخؤولة من قبل الأم.
مسألة ٥- لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب و الأم أو الأب مع الخؤولة من قبل الأم فالسدس للأمي مع الإنفراد، و الثلث مع التعدد يقسم بالسوية مطلقاً، و الباقي للخؤولة من قبل الأب و الأم، و مع فقدهم للخؤولة من قبل الأب، و مع التعدد يقسم بالسوية مطلقاً.[٣]
مسألة ٦- لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة، و مع التعدد يقسم بالسوية، و الثلثان للعمومة للذكر ضعف الأنثى مع التعدد و الإختلاف.
مسألة ٧- لو اجتمع العمومة من قبل الأم و الخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة، و في صورة التعدد يقسم بالسوية مطلقاً، و الثلثان للعمومة، و مع التعدد يقسم بالسوية مع عدم الإختلاف، و معه يحتاط بالتصالح.
[١]- لا شتراك وجه الاحتياط من اختلاف الاقوال و الاحتمالات. ر. ك: مستند تحريرالوسيله كتاب الميراث، ص ١٩٥
[٢]- قول الصادق( ع) فى رواية سلمة« فى عم و عمة للعم الثلثان و للعمه الثلث»( ر. ك: وسائل الشيعه، جلد ١٧ الباب ٢ من ابواب ميراث الاعمام و الأخوال، ح ٩)
[٣]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد ٣٩، ص ١٨١.