مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤٠٤ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
قبل الأب فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى[١]، و الباقي للباقي في الصورتين للذكر ضعف الأنثى، و لو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من قبل الأم فلأحدهما نصيبه الأعلى، و الباقي للباقي في الصورتين بالسوية مطلقاً.
مسألة ٢٠- لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من الأم أو مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأم فلأحدهما نصيبه الأعلى، و للمتقرب بالأم السدس من التركة مع الإنفراد و الثلث مع التعدد بالسوية مطلقاً، و للمتقرب بالأب أو الأبوين الباقي للذكر ضعف الأنثى.[٢]
مسألة ٢١- لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الجدودة من قبل الأم أو مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الأم فلأحدهما نصيبه الأعلى، و الثلث من مجموع التركة للمتقرب بالأم يقسم بالسوية مع التعدد مطلقاً، و الباقي للمتقرب بالأب أو الأبوين للذكر ضعف الأنثى.
مسألة ٢٢- لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الأم و الجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى، و الثلث من مجموع التركة للمتقرب بالأم يقسم بالسوية، و الباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف، و كذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأم و الجدودة من قبلها.
مسألة ٢٣- لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب و الأم أو الأب و الجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى، و الباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى، و لو كان الإخوة من قبل الأم و كذا الجدودة فالباقي لهم بالسوية.
مسألة ٢٤- لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين و الجدودة من قبل الأب و الإخوة من الأم فلأحدهما نصيبه الأعلى، و السدس من التركة للإخوة من قبلها مع الإنفراد، و الثلث مع التعدد بالسوية مطلقاً، و الباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى.
مسألة ٢٥- لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الجدودة من الأب و الجدودة من الأم فلأحدهما نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للجدودة من الأم بالسوية مطلقاً[٣]، و الباقي للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
[١]- لقوله تعالى: ولكم نصف ماترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ... ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد» سورة النساء آيه ١٢.
[٢]- ذكوراً كانوا ام اناثاً و ذكوراً، لأنهم شركاء فى الثلث بمقتضى الآيه النساء، آيه ١٢.
[٣]- لان الجدوده من الام يرثن ارث الخوة من الام و فريضتهم الثلث، كما هو المتسالم عليه ... ر. ك: مستند تحريرالوسيله كتاب الميراث، ص ١٨٣.