مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٣٤٤ - فصل في القسم و النشوز و الشقاق
مرة كما مرّ، و إن كانت عنده أكثر من واحدة فإن بات عند إحداهن يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً، فإن كن أربع و بات عند إحداهن طاف على غيرها لكل منهن ليلة، و لا يفضّل بعضهن على بعض، و إن لم تكن أربع يجوز له تفضيل بعضهن، فان تك عنده مرأتان يجوز له أن يأتي إحداهما ثلاث ليال و الأخرى ليلة، و إن تك ثلاث فله أن يأتي إحداهن ليلتين و الليلتان الأخريان للأخريين، و المشهور أنه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كل أربع ليال ليلة و له ثلاث ليال، و إن كانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم بينهن في كل أربع ليال، فان كانت عنده أربع كانت لكل منهن ليلة، فإذا تم الدور يجب عليه الابتداء بإحداهن و إتمام الدور و هكذا، فليس له ليلة، بل جميع لياليه لزوجاته، و إن كانت له زوجتان فلهما ليلتان في كل أربع و ليلتان له، و إن كانت ثلاث فلهن ثلاث و الفاضل له، و العمل به أحوط خصوصاً في أكثر من واحدة، و الأقوى ما تقدم خصوصاً في الواحدة.
مسألة ٢- يختص وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة، فليس للمتمتع بها هذا الحق واحدة كانت أو متعددة.[١]
مسألة ٣- في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه و تهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء، و أن تهبه للضرة فيصير الحق لها.
مسألة ٤- تختص البكر أول عرسها بسبع ليال و الثيب بثلاث يجوز تفضيلهما بذلك على غيرهما، و لا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة.
مسألة ٥- لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة و لا لذات الأدوار حين دور جنونها و لا للناشزة، و تسقط القسمة و حق المضاجعة بالسفر، و ليس عليه القضاء.[٢]
مسألة ٦- لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الإبتداء بأيّ منهن و بعد ذلك بأيّ من البقية و هكذا و إن كان الأحوط الأولى التعيين بالقرعة سيّما ما عدا الأولى.
مسألة ٧- يستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و الإلتفات و إطلاق الوجه و المواقعة، و أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها، و أن يأذن لها في حضور موت أبيها و أمها و إن كان له منعها عنه و عن عيادتهما فضلًا عن عيادة غيرهما، و عن الخروج من منزله إلا لحق واجب.
[١]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد ٣١، ص ١٥٤ و الحدائق الناضره، جلد ٢٤، ص ٥٩١.
[٢]- ر. ك: مسالك الأفهام، جلد ٨، ص ٣٢٧.