مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٣٤٢ - فصل في المهر
مسألة ١٩- لو توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه
إلا إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعية، و كذا إذا ادعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهراً لها و أنكر الزوج، فان القول قوله بيمينه، و عليها البينة.
مسألة ٢٠- لو اختلفا في التعجيل و التأجيل فقالت: إنه معجل و قال: بل مؤجل و لم يكن بينة كان القول قولها بيمينها، و كذا لو اختلفا في زيادة الأجل كما إذا ادعت أنه سنة و قال:
إنه سنتان.
مسألة ٢١- لو توافقا على المهر و ادعى تسليمه و لا بينة فالقول قولها بيمينها.
مسألة ٢٢- لو دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك فقالت: دفعته هبة و قال: بل دفعته صداقاً فلا يبعد التداعي، و تحتاج المسألة إلى زيادة تأمل.[١]
مسألة ٢٣- لو زوّج ولده الصغير فان كان للولد مال فالمهر على الولد، و إن لم يكن له مال فالمهر على عهدة الوالد، فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته، سواء بلغ الولد و أيسر أم لا، نعم لو تبرأ من ضمان العهدة في ضمن العقد برأ منه.
مسألة ٢٤- لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر و كان له دون الوالد.[٢]
[١]- ر. ك: مسالك الأفهام، جلد ٨، ص ٣٠٢.
[٢]- ر. ك: شرائع الإسلام، جلد ٢، ص ٣٣٢.