مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٣٣٣ - القول في النكاح المنقطع
لفظيين و أنه لا يكفي فيه مجرد الرضا القلبي من الطرفين و لا المعاطاة و لا الكتابة و لا الإشارة، و في غير ذلك كما فصل ذلك كله.
مسألة ٢- ألفاظ الايجاب في هذا العقد «متعت» و «زوجت» و «أنكحت» أيها حصلت وقع الايجاب به، و لا ينعقد بمثل التمليك و الهبة و الإجارة، و القبول كل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك كقوله:
«قبلت المتعة» أو «.. التزويج» و كفى «قبلت» و «رضيت» و لو بدأ بالقبول فقال: «تزوجتك» فقالت: «زوجتك نفسي» صح.
مسألة ٣- لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه، و كذا لا يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار و لا بالمرتدة و لا بالناصبة المعلنة بالعداوة كالخارجية.[١]
مسألة ٤- لا يتمتع على العمة ببنت أخيها، و لا على الخالة ببنت أختها إلا بإذنهما أو إجازتهما، و كذا لا يجمع بين الأختين.
مسألة ٥- يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخل به بطل، و يعتبر فيه أن يكون مما يتمول، سواء كان عيناً خارجياً أو كلياً في الذمة أو منفعة أو عملًا صالحاً للعوضية أو حقاً من الحقوق المالية كحق التحجير و نحوه، و أن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن في المكيل و الموزون و العد في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة، و يتقدر بالمراضاة قلّ أو كثر.[٢]
مسألة ٦- تملك المتمتعة المهر بالعقد، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته و إن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول و وفائها بالتمكين في تمام المدة، فلو وهبها المدة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، و إن كان بعده لزمه الجميع، و إن مضت من المدة ساعة و بقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسط المهر على ما مضى منها و ما بقي، نعم لو لم يهب المدة و لكنها لم تف بها و لم تمكّنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها، إن نصفاً فنصف، و إن ثلثاً فثلث و هكذا ما عدا أيام حيضها، فلا ينقص لها شيء من المهر، و في إلحاق سائر الأعذار كالمرض المدنف و نحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان، و لا يترك الإحتياط بالتصالح.[٣]
مسألة ٧- لو وقع العقد و لم يدخل بها مع تمكينها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر.
[١]- لقاعده نفى السبيل.
[٢]- المقنع، ص ٣٣٩.
[٣]- ر. ك: قواعد الاحكام، جلد ٢، ص ٢٦.