مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ١٩٤ - كتاب الوكالة
الحكم أو غيره، و ينعزل بذلك و تبطل وكالته، لأنه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه.[١]
مسألة ٢٨- الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحق أو الإبراء منه إلا أن يكون وكيلًا في ذلك أيضاً بالخصوص.
مسألة ٢٩- يجوز أن يوكل اثنين فصاعداً بالخصومة كسائر الأمور فان لم يصرح بإستقلال كل منهما و لم يكن لكلامه ظهور فيه لم يستقل بها أحدهما، بل يتشاوران و يتباصران و يعضد كل منهما صاحبه و يعينه على ما فوض إليهما.
مسألة ٣٠- لو وكّل رجل وكيلًا بحضور الحاكم في خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقاً أو في خصومة شخصية ثم قدم الوكيل خصماً لموكله و أقام الدعوى عليه يسمع الحاكم دعواه عليه، و كذا إذا ادعى عند الحاكم وكالته في الدعوى و أقام البينة عنده عليها، و أما إذا ادعاها من دون بينة فان لم يحضر خصماً عنده أو أحضر و لم يصدقه في وكالته لم يسمع دعواه و لو صدقه فيها فالظاهر أنه يسمع دعواه لكن لم تثبت بذلك وكالته عن موكله بحيث تكون حجة عليه، فإذا قضت موازين القضاء بحقية المدعي يلزم المدعى عليه بالحق، و لو قضت بحقية المدعى عليه فالمدعي على حجته فإذا أنكر الوكالة تبقى دعواه على حالها، و للمدعى عليه أو وكيل المدعي إقامة البينة على ثبوت الوكالة، و مع ثبوتها بها تثبت حقيقة المدعى عليه في ماهية الدعوى.
مسألة ٣١- لو وكّله في الدعوى و تثبيت حقه على خصمه لم يكن له بعد الإثبات قبض الحق، فللمحكوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى الوكيل.
مسألة ٣٢- لو وكّله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته و مرافعته و تثبيت الحق عليه ما لم يكن وكيلًا في الخصومة.
مسألة ٣٣- يجوز التوكيل بجعل و بغيره، و انما يستحق الجعل في الأول بتسليم العمل الموكل فيه، فلو وكّله في البيع أو الشراء و جعل له جعلًا فله المطالبة به بمجرد إتمام المعاملة و إن لم يتسلم الموكل الثمن أو المثمن و كذا لو و كله في المرافعة و تثبيت الحق استحقه بمجرد إثباته و إن لم يتسلمه الموكل.
مسألة ٣٤- لو وكّله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء لم يكن له مطالبة وارثه إلا أن تشملها الوكالة.[٢]
[١]- ر. ك: همان، ص ٤٣٤.
[٢]- لومات المديون بعد صيرورة الشخص وكيلًا عن الدائن فى قبض دينه، فمجرّد التوكيل فى القبض من المديون لايلازم جواز القبض من ورثته بعنوان الوكاله لعدم الملازمه، إلّا أن تكون دائرة الوكالة وسيعة شاملة للقبض من الوارث ايضاً( ر. ك: همان، ص ٤٣٩).