تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥١ - حكم الجهر والإخفات
(مسألة ١٤): المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر [١] لا الميت، فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الأُم.
ظهور ضمير (أوّلهن) إلى الصلوات التي يريد المكلف قضاءها في مجلس واحد حيث يستحب الأذان والإقامة في أوّلهن وفي البقية لكل صلاة إقامة وإقامة، وليس في الصحيحة قرينة على كون المراد بأوّلهن أوّلهن في الفوت من الصلوات الفائتة طول العمر.
حكم الجهر والإخفات
[١] الأُمور المعتبرة في ناحية المصلي وهو المباشر لإتيان الصلاة فعلى المصلي أن يراعيها، وسواء في ذلك الولي أو غير الولي، فإنّ المباشر لإتيان القضاء عن الميت إن كانت امرأة لا يجب عليها الجهر، بل لا يجوز في قضاء الصلاة الجهرية عن الميت الرجل على المشهور، ويجوز لها لبس الذهب والحرير في قضائها الصلاة عن الرجل الميت، وكذا العكس لو كان الرجل يقضي عن المرأة الميتة يجوز له القضاء عنها مع الساتر لعورتيه فقط، وعليه أن يجهر في الصلاة الجهرية التي على ذمة المرأة ولا يجوز له لبس الحرير الخاص أو الذهب إلى غير ذلك، فإن ذلك كلّه مقتضى مشروعية نيابة المرأة عن الرجل الميت في إفراغ ذمته عما عليه ومقتضى جواز نيابة الرجل عن المرأة الميتة في إفراغ ذمتها من الاشتغال بالقضاء.
وبما أنّ الولي مكلّف بإفراغ ذمة أبيه الميت فاللازم عليه مراعاة تمام الشرائط التي يرى اعتبارها في ناحية المصلي اجتهاداً أو تقليداً، وما هو ظاهر الماتن قدس سره من لزوم مراعاة الولي- في أجزاء نفس الصلاة من أجزائها وشرائطها وكذا في أصل وجوب القضاء- تكليف الميت لا يمكن المساعدة عليه؛ فإنه لا موجب أن يراعي الولي تكليف الميت إذا لم يكن بنظره دخيلًا في إفراغ ذمة الميت كما إذا كان تكليف