تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٢ - الشك في أصل الصلاة
(مسألة ٣): لو ظنّ فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك [١] في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه، وكذا لو ظنّ عدم فعلها.
(مسألة ٤): إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء [٢].
المفيد قدس سره أنه وإن كان زيدياً كسائر رواة السند إلّاانّه رجع ببركة الكرامات التي شاهدها عن أبي جعفر الثاني[١] سلام اللَّه عليه.
وأيضاً إذا بقي في وقت صلاة الإدراك إلى أن يركع في ركعتها الأُولى فالأحوط الأولى إتمامها بقصد الأعمّ من الأداء والقضاء لاحتمال كون المراد من الركعة الإتيان بها إلى تمام ركوعها.
[١] مطلق الظن داخل في الشك، فإنّ الشك معناه خلاف اليقين والوارد في صحيحة زرارة والفضيل المتقدمة[٢] عنوان الشك واليقين، وعلى ذلك الظنّ بعدم الإتيان أيضاً داخل في الشكّ، وقد ورد في الصحيحة: «وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن»[٣] وكذا الحال فيما ذكر فيها قبل ذلك.
[٢] فإن مقتضى الاستصحاب هو بقاء الوقت وعدم انتهائه، ويحرز بذلك كون الشك في وقت الصلاة حيث إن تقيّد الصلاة أو الشّك بالوقت بمعنى واو الجمع بأنّ تحقّق الصلاة أو الشّك في الإتيان بها وكان الوقت باقياً وأيضاً حكم بقاء الوقت فعلية التكليف بالصلاة على من لم يأتِ بها.
[١] الإرشاد ٢: ٢٨٩- ٢٩١.
[٢] مرّ سابقاً عند التعليقة على المسألة الأُولى.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٢٨٢، الباب ٦٠ من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.